استفتاء 4130: الطهارة السلام عليكم اذا الواحد كان وسواس وشك بالنجاسه لكنه غير متأكد اذا فيه نجاسه او لا مثل تطشير البول اعزكم الله هل يبني على الطهاره ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، يجب حصول اليقين في تحقق النجاسة ولا عبرة بالشك . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3545: الطهارة كيفية التيمم بدل الغسل لوجود جبيره بالرجل الجواب: في حال وجود جبيرة بالرجل وعدم التمكن من رفعها فالتكليف الأول هو غُسل الجبيرة وهو أن يغتسل ويمسح على الجبيرة إذا كانت الجبيرة طاهرة ، أما إذا كانت نجسة فيغطيها بشي طاهر كالنايلون أو غيره ويمسح عليه ويحتاط بالتيمم معها في هذه الحالة ، ولا يلجأ إلى التيمم إلا إذا وُجد سبب يمنع من الغُسل وكيفية التيمم كالتالي : - التيمم بدل الغُسل : 1- ضرب باطن الكفين معاً على الأرض ، ثم مسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى الطرف الأعلى من الأنف . 2- ضرب باطن الكفين معاً على الأرض ثم مسح ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى رؤوس الأصابع بباطن اليد اليسرى ، ثم مسح ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى . - التيمم بدلاً عن الوضوء ضربة واحدة فقط لمسح الجبهة واليدين ، وأما بدلاً عن الغسل فضربتان ، ضربة لمسح الجبهة ، ثم ضربة ثانية لمسح اليدين . - مسح الجبينين والمسح إلى الطرف الأسفل من الأنف موافق للاحتياط . استفتاء 1109: الطهارة هل يجوز دخول الحائض مشاهد غير المعصومين عليهم الصلاة والسلام، كأبناء الأئمة ومشاهد العلماء؟ الجواب: يجـوز مـا عـدا مشهد السيدة زينب الكبرى، وأبي الفضل العباس، والسيدة فاطمة المعصومة، والسيد عبدالعظيم الحسني عليهم الصلاة والسلام. استفتاء 3509: الطهارة السماد طاهر ام نجس؟ الجواب: السماد إذا كان من فضلات حيوان مأكول اللحم كالأغنام والأبقار وغيرها فهو طاهر ، أما إذا كان من فضلات الإنسان أو من حيوان غير مأكول اللحم فهو نجس . استفتاء 880: الطهارة 1. ما حكم الحائض إذا أجنبت؟ 2. هل يجوز لها الذهاب للحسينية، والقيام بأعمالها إلى وقت الانتهاء من الحيض؟ الجواب: 1. بعد الطهر تغتسل غسل الجنابة، وتضم له الحيض. 2.نعم يجوز بشرط أن تتحفظ على الطهارة. استفتاء 2440: الطهارة ملابسي الخاصة تقوم بغسلهم الخادمة، وبعضهم يكون فيهم نجاسة مثل المني أثناء الاحتلام أو سقوط الملابس في أرض الحمام أجلكم الله، وهي تغسل الملابس ولا تعلم بنجاستهم، ما حكم ذلك؟ مع العلم بأن الخادمة مسلمة و والدتي علمتها التشهد أثناء غسل الملابس. الجواب: التشهد أثناء غسل الملابس لا يطهرها إذا لم يكن التطهير بالماء. والواجب عند التطهير إزالة عين النجاسة، وغسل المتنجس بالماء بالطريقة الصحيحة حسب الماء المستخدم قليلاً كان أو كثيرًا، فإذا كانت الخادمة تعرف كيفية التطهير الصحيح فلا إشكال.