استفتاء 4204: الغسل هل غسل العادة السرية لازم يكون الماء بارد جدا الجواب: الجنُب من الحرام إذا عرق يُطِهِّر بدنه أوَّلاً بالماء البارد ، ثم يغتسل أيضا بالماء البارد فراراً من العرق في أثناء الغسل والاغتسال ، استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2441: الغسل هل الغسل من الحائض يغني عن غسل الجنابة؛ لأنه يشابهه؟ الجواب: غسل الحيض لا يغني عن غسل الجنابة، وإذا اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة فتستطيع أن تغتسل غسلاً واحدًا تنويه للجنابة، وتضم إليه غسل الحيض. استفتاء 983: الغسل ما حكم صلواتي وصيامي في حال غسلي من الجنب الحرام بالماء الدافئ (دون علمي بوجوب الغسل بالماء البارد)؟ الجواب: صحيحة ولا شيء عليك. استفتاء 5573: الغسل اذا كنت اغتسل غسل الجنابة وصارت الصلاة قضاء وانا اغتسل هل اعيد الغسل؟ الجواب: عند ضيق الوقت يكون التكليف هو التيمم ، وفي حال اغتسل وتسبب في خروج الوقت بطل غسله . استفتاء 948: الغسل إذا اغتسلت غسل الجنابة بعد الجماع ونزل مني شيء بعد الاغتسال، هل يجب عليّ إعادة الغسل؟ الجواب: - إذا كان الغسل بعد البول والاستبراء ( الخراطات التسع ) فلا ينقض غسله، ولا عليه شيء إذا رأى بللاً بعده، إلا إذا أيقن بأنه مني. - و إذا بال بعد خروج المني، واغتسل من دون استبراء، ثم خرج منه رطوبة لا يجدد الغسل، بل يتوضأ للصلاة. - إن اغتسل من دون بول ولا استبراء قبله، ورأى بللاً بعد ذلك، واشتبه بالمني أعاد الغسل. استفتاء 381: الغسل امرأة بعد توقف دم الحيض تنوي لغسل الجنابة للاحتياط ( وهي ليست مجنبة )، وإذا لم يكن جنابة فهي للحيض، يعني نيتها مرددة بين غسل الجنابة وغسل الحيض، وهذا جهلاً منها. السؤال: ما حكم غسلها، وما حكم عباداتها ( الصلاة والصيام والحج )؟ الجواب: ما مضى من الغسل والعبادات صحيحة، وعليها فيما يأتي الغسل للحيض فقط، لعدم تحقق الجنابة.