استفتاء 436:
الخمس
إذا كان الخمس باقٍ عند صاحبه كأمانة، هل يجوز لصاحبه التصرف فيه ( يصرفه في حوائجه وغيرها )، وهو ضامن بحيث متى طُلِب منه سدده؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3627:
الخمس
الذهب الذي يشترى خلال السنة (ذهب الزينة)، وقبل يوم الحول (الخمس) ويتم لبسه. هل يخمس؟ علماً بأنه من مال غير مخمس
الجواب:
إذا كان شراؤه بمال قد تعلق به الخمس فيجب تخميسه وإلا فلا .
استفتاء 435:
الخمس
هل يجوز إعطاء المحتاجين من الخمس ( حق الإمام عليه الصلاة والسلام ) من جهة مخرج الخمس؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 1528:
الخمس
لو أخذ شخص مبلغًا من المال لعمل ما، وهذا العمل يعمل بالتدريج، كقراءة القرآن لمدة سنة كل يوم جزء، وحال عليه الحول، ماذا يخمس؟
الجواب:
يخمس مقدار ما ملك منه.
استفتاء 2585:
الخمس
هل يجيز سماحة الإحقاقي حفظه الله لنا بأن ندفع سهم الإمام عليه السلام من الخمس إلى أقاربنا من المعوزين والمحتاجين واليتامى، أي من عائلة البحراني (الأقربون أولى بالمعروف)؟
الجواب:
لا يجوز إلا بإذن الفقيه أو وكيله.
استفتاء 3264:
الخمس
ماهي آمن يخمس؟ ماهـي آثام من لايخمس؟
الجواب:
- الخمس من فرائض الإسلام ومنكره كافر ، والمتهاون في أدائه من المؤمنين يعتبر من الظالمين لأهل البيت عليهم السلام والغاصبين لحقوقهم . عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( الإمام محمد الباقر عليه السلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام ( من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم ) . وقال عليه السلام ( لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا ) . قال الصادق عليه السلام ( إن الله لا إله إلا هو حيث حرَّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ) . وخرج التوقيع من الناحية المقدسة من غير سبق سؤال : ( بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً )