استفتاء 436: الخمس إذا كان الخمس باقٍ عند صاحبه كأمانة، هل يجوز لصاحبه التصرف فيه ( يصرفه في حوائجه وغيرها )، وهو ضامن بحيث متى طُلِب منه سدده؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3871: الخمس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زيد من الناس لديه مبلغ مخمس محفوظ لديه جاء حسن وطلب من زيد مبلغ سلف وأرجعه له بعد فترة ، المبلغ المرتجع هذا من مال مخمس سابقا هل يخمس المبلغ المرتجع ام لا؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،، المال المخمس سابقاً لايخمس مرة أخرى . استفتاء 826: الخمس أخذت قرض شخصي من البنك لحاجة شراء سيارة وتبقى جزء من القرض وحان وقت الخمس. السؤال: هل يدخل باقي مبلغ القرض في حساب الخمس (ضمن الموجودات النقدية)؟ مع العلم أن القرض دين واجب السداد على أقساط شهرية، وأيضًا تم أخذ القرض برسوم بسيطة جدًا ٠.٤٩% (نصف بالمائة)، وإذا صار ضمن الموجودات النقدية تصبح الرسوم مرهقة جدًا ٢٠%. الجواب: ليس فيه خمس لأنه قرض. استفتاء 435: الخمس هل يجوز إعطاء المحتاجين من الخمس ( حق الإمام عليه الصلاة والسلام ) من جهة مخرج الخمس؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 3677: الخمس السلام عليكم في حال جمعت فلوس لسنوات لشراء سبيكه ذهب فهل عليها خمس ؟ للعلم اذا تم الحول لا استطيع اخراج خمسها لان خمسها اكبر من المبلغ المتوفر لدي الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجب إخراج الخمس ، وإذا كان الخمس أكبر من المبلغ المتوفر فيمكنكم التواصل مع أحد الوكلاء لتقسيط المبلغ . استفتاء 4704: الخمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا أستقطع مبلغاً من المال كل شهر لأولادي وأضعه في (حصالة) ويبقى لسنوات هل يجب عليهم الخمس؟ الجواب: إذا كانت الأموال بقصد التمليك للأولاد فليس فيها خمس قبل البلوغ والتكليف ، ويجب فيها الخمس عند البلوغ والتكليف .