استفتاء 436: الخمس إذا كان الخمس باقٍ عند صاحبه كأمانة، هل يجوز لصاحبه التصرف فيه ( يصرفه في حوائجه وغيرها )، وهو ضامن بحيث متى طُلِب منه سدده؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 563: الخمس ما رأيكم في رجل أدخل في سوق الأسهم ( البورصة ) مبلغًا قدره ۱۰۰۰۰ ريال، ولما حال الحول أصبح المبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال، بحيث يستطيع أن يبيع المئة ألف ريال وتدخل في حسابه إذا أراد، فهل يجب عليه تخميس الـ ( ۱۰۰۰۰۰ ) رأس المال مع الريح، أم يخمس الـ ( ۱۰۰۰۰ ) فقط وهي رأس المال؟ الجواب: يجب عليه تخميس الـ ( 100000 ) ريال. استفتاء 1528: الخمس لو أخذ شخص مبلغًا من المال لعمل ما، وهذا العمل يعمل بالتدريج، كقراءة القرآن لمدة سنة كل يوم جزء، وحال عليه الحول، ماذا يخمس؟ الجواب: يخمس مقدار ما ملك منه. استفتاء 873: الخمس ما حكم إعطاء الخمس لابن الهاشمية؟ وهل يجوز لمن كان أمه هاشمية صحيح النسب أن يأخذ من الخمس شيئًا؟ الجواب: الاحتياط إعطاء الخمس إلى من ينتسب من الأب. استفتاء 1532: الخمس من كان والدهم لا يخمس لهم الرخصة في السكن، هل يجب عليهم خمس الأكل والشرب وبقية الحاجات؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1529: الخمس إذا كان الزوج لا يخمس، ماذا يجب على الزوجة، وكذلك الأولاد؟ الجواب: لا يجب على الزوجة الخمس في الأشياء الضرورية، كالأكل والشرب، والسكن، والثياب، وغيرها، وكذلك حكم الأولاد التابعين للأب.