استفتاء 436: الخمس إذا كان الخمس باقٍ عند صاحبه كأمانة، هل يجوز لصاحبه التصرف فيه ( يصرفه في حوائجه وغيرها )، وهو ضامن بحيث متى طُلِب منه سدده؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2017: الخمس هل يجوز لي التصرف بأموال الخمس بتوزيعها على مستحقيها دون إذن مرجع التقليد علمًا أني من مقلدي سماحة خادم الشريعة الغراء آية الله المعظم المولى الميرزا عبدالرسول الحائري الإحقاقي قدس سره الشريف؟ الجواب: لا يجوز التصرف في أموال الخمس إلا بإذن الحاكم الشرعي. استفتاء 561: الخمس إذا كان عند شخص ثلاث بيوت، واحد في مشهد الرضا عليه السلام، والثاني في كربلاء المقدسة، والثالث في لبنان، وفي البيوت الثلاثة يستخدمها لإقامته لزيارة العتبات المقدسة أو السياحة. هل يخمسها أم لا؟ الجواب: إذا كان مقامه كفواً لهذه البيوت، يعني وجود هذه من الضروريات في حياته فلا، وإن كان الأحوط التخميس. استفتاء 3650: الخمس عند التقاعد تعطي الشركة حقوق للموظف عبارة عن اموال بدل خدمته هل يجب تخمسيها فورا او يلتزم بالخمس في رأس سنته المعتادة؟ الجواب: - مكافأة نهاية الخدمة لا يجب تخميسها فوراً ، و يلتزم بالخمس في رأس سنته المعتادة. استفتاء 2576: الخمس بالنسبة للعطور إذا كان قد اشتراها قبل أن يحل رأس الحول بأيام واستخدم منها جزء قليل، فهل عليه خمس؟ وإذا كان قد اشترى العطر قبل عامين مثلاً، وحين مر عليه الحول خمسه، هل إذا دار الحول مرة أخرى يخمسه مرة ثانية؟ علمًا بأنه أصلاً اشتراه بمال مخمس. الجواب: كل شيء فائض له قيمة معتدة فيخمس، وكل شيء تم تخميسه لا يخمس مرة ثانية. استفتاء 1526: الخمس لو أراد الحج أو الزيارة وقتها بعد رأس الحول عنده، لكن دفع أجرتها قبل رأس الحول، هل يجب فيها الخمس؟ الجواب: لا يجب.