استفتاء 438: الديات لو قرر الزوج والزوجة إسقاط الجنين، واسقطت الزوجة الجنين بنفسها، هل الدية فقط على الزوجة أم تشترك مع الزوج؛ لأنه شاركها القرار؟ الجواب: كليهما. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 438: الديات لو قرر الزوج والزوجة إسقاط الجنين، واسقطت الزوجة الجنين بنفسها، هل الدية فقط على الزوجة أم تشترك مع الزوج؛ لأنه شاركها القرار؟ الجواب: كليهما. استفتاء 1760: الديات 1. لو شخص صُدم من آخر، ومات من كان معه، وهو عليه نسبة من الخطأ، هل عليه نسبة من الدية؟ 2. هل يلزم بشيء من الصيام ( كفارة القتل الخطأ )؟ الجواب: 1. نعم. 2. لا. استفتاء 1761: الديات لو صدم شخص بسبب خروجه عن مساره ومات، هل تجب الدية على الصادم؟ الجواب: هنا حالتان: الأولى: إذا كان المصـدوم ( الميت ) راعى الوضع، ولم يمشِ إلا وهو منتبه وملتفت تجب على الصادم ديته. الثانية: إذا لم يراعِ ذلك ومشى لا تجب على الصادم ديته. استفتاء 1757: الديات لو أمر الأب أو الأم الطبيب بإسقاط الجنين على من تكـون الدية؟ الجواب: على الآمر منهما. استفتاء 1762: الديات أجبتم في سؤال سابق بأنه تجب الدية على الصادم إذا الميت ( المصدوم ) راعى الوضع، ولم يمشِ إلا وهو منتبه وملتفت تجب على الصادم ديته. السؤال: كيف نعرف ذلك والمصدوم مات، والصادم لا يعلم حاله؟ الجواب: في صورة الشك تجب الدية عليه.