استفتاء 438: الديات لو قرر الزوج والزوجة إسقاط الجنين، واسقطت الزوجة الجنين بنفسها، هل الدية فقط على الزوجة أم تشترك مع الزوج؛ لأنه شاركها القرار؟ الجواب: كليهما. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1760: الديات 1. لو شخص صُدم من آخر، ومات من كان معه، وهو عليه نسبة من الخطأ، هل عليه نسبة من الدية؟ 2. هل يلزم بشيء من الصيام ( كفارة القتل الخطأ )؟ الجواب: 1. نعم. 2. لا. استفتاء 1763: الديات هـل تـقـدر ديـة المصـدوم علـى حسـاب زمـن التشـريع ( زمن النبي ) صلى الله عليه وآله، أو زمن ما وجبت؟ الجواب: على حساب زمن ما وجبت. استفتاء 438: الديات لو قرر الزوج والزوجة إسقاط الجنين، واسقطت الزوجة الجنين بنفسها، هل الدية فقط على الزوجة أم تشترك مع الزوج؛ لأنه شاركها القرار؟ الجواب: كليهما. استفتاء 1757: الديات لو أمر الأب أو الأم الطبيب بإسقاط الجنين على من تكـون الدية؟ الجواب: على الآمر منهما. استفتاء 1759: الديات هل هناك فرق بين إسقاط الجنين برضا الطرفين، وبين عـدم الرضا بينهما من ناحية الدية؟ الجواب: هي ثابتة على كل حال.