استفتاء 444: الصوم ما حكم صيام من كان يفطر مع من يفطر قبل الغروب الشرعي اضطرارًا؟ الجواب: الاحتياط في الإعادة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 443: الصوم هل تسقط الكفارة إذا أفطر في بداية التكليف عالمًا عامدًا؟ الجواب: لا تسقط. استفتاء 478: الصوم ما حكم وضع الصائم المرهم في الدبر؟ وما الحكم إذا كان لا يعلم هل يتحول المرهم إلى سائل أم يبقى على جموده؟ الجواب: وضع المرهم في الدبر لا يضر بالصوم. استفتاء 772: الصوم هل السواك يفطر في نهار شهر رمضان؟ الجواب: يجوز استخدام السواك وهو من المستحبات؛ ولكن إذا أخرج من الفم وأعيد وفيه بلل فيجب أن لا تبتلع هذه الرطوبة، وإذا ابتلعت تكون من المفطرات. استفتاء 1359: الصوم ما حكم صيام من صار على جنابة في وقت لا يسع للغسل، فاغتسل بدلاً عن التيمم جهلاً منه بأن وظيفته التيمم؟ الجواب: يجب عليه الإمساك مع القضاء والكفارة. استفتاء 444: الصوم ما حكم صيام من كان يفطر مع من يفطر قبل الغروب الشرعي اضطرارًا؟ الجواب: الاحتياط في الإعادة.