استفتاء 4458: العدة هل المعتده للوفاة تنقص ايام عدتها يوم عن كل ولد ولدته لو عندها عشره تنقص عشره من الاربع اشهر وعشر تصبح اربع اشهر فقط؟ الجواب: عدة الوفاة اربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة المتوفى عنها زوجها ولا علقة لعدد الولادات بهذه المسألة . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3428: العدة هل يجوز للمرأه الارمله في العده الذهاب الى بيت الاهل الوالدين او الحسينيه او زياره الائمه المعصومين الجواب: - يجوز للمرأة في عدة الوفاة الحج الواجب والمآتم الحسينية وزيارة المعصومين عليهم الصلاة والسلام والتعزية للأقارب . - ولا يجوز لها الحج المستحب والعمرة والتعزية للأجانب وإجابة الدعوة والخروج من البيت لغير ضرورة . استفتاء 4458: العدة هل المعتده للوفاة تنقص ايام عدتها يوم عن كل ولد ولدته لو عندها عشره تنقص عشره من الاربع اشهر وعشر تصبح اربع اشهر فقط؟ الجواب: عدة الوفاة اربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة المتوفى عنها زوجها ولا علقة لعدد الولادات بهذه المسألة .