استفتاء 453: الحج هل يجوز الرمي عن العاجز، وهو خارج منى؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 29: الحج لو علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج بعد ذي الحجة، ما حكم حجه؟ الجواب: يعيد حجه. استفتاء 1502: الحج لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة. استفتاء 2473: الحج ذهبت إلى الحج مع زوجي ولم يكن يملك المال للذهاب إلى الحج فاقترض المال من أخيه، فهل تعتبر هذه الحجة مجزية عن حجة الإسلام باعتبار أن أحد شروط حجة الإسلام الاستطاعة؟ الجواب: إن كان باستطاعته سداد الدين بسهولة فالحج صحيح. استفتاء 1447: الحج لو أحرم من جدة لعمرة التمتع بالنذر اعتمادًا على فتوى بعض المراجع، جاهلاً بفتوى خادم الشريعة، ما حكم إحرامه؟ الجواب: الإحرام باطل في صورة سعة الوقت والاختيار، ويجب عليه أن يقصد أحد المواقيت ويحرم منه، أما عند الاضطرار وضيق الوقت فالإحرام صحيح.