استفتاء 323: الحج الفتوى: من حج بقرض لا تجزئ عن حجة الإسلام، بل تكون مستحبة. السؤال: لو حج جهلاً منه، ما حكم حجه؟ الجواب: حجته صحيحة، وهي حجة الإسلام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 723: الحج هل يجوز الإحرام من ميقات السيل الكبير في الطائف بدون نذر؟ الجواب: الإحرام بالنذر احتياط استحبابي. استفتاء 2474: الحج هل يجوز لي الحج هذا العام: 1. لدي قرض من البنك وسددت المبالغ فقط لسنتين، وبقي 3 سنوات، ودخلت بهذا المبلغ في الأسهم وخسرتها؟ 2. أخذت سيارة بنظام (التأجير) يعني مقارب من نظام التقسيط، وسددت مبلغ سنة واحدة، وبقي 3 سنوات؟ 3. لم أقضي الصلوات (صلوات سنتين)، والصيام التي كانت عليّ أيام بداية البلوغ؟ 4. إذا لا يجوز لي الحج هذا العام، هل يجوز أن أعطي زوجتي من أموالي (لأنه ليس لديها مبلغ خاص بها) للحج بها هذا العام؛ لأن المرأة ليس جميع السنوات تحصل لها الفرصة للذهاب للحج؟ الجواب: يجوز الحج لك ولزوجتك. استفتاء 1457: الحج لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟ الجواب: يجوز. استفتاء 724: الحج إذا الحاج أراد أن يبيت النصف الأول أو الثاني، وفات من الوقت مقدار ساعة أو ساعتين في البداية، هل مبيته صحيح، أم تجب الكفارة؟ الجواب: مبيته صحيح. استفتاء 1489: الحج هل يجوز للنساء بعد رمي الجمرة ليلة العاشر أن يقصرن بعد الرمي مباشرة، أي في نفس ليلة العاشر؟ الجواب: يجوز عند الضرورة.