استفتاء 4679: الخمس السلام عليكم كنت اقتطع من راتبي مبلغ عشرة آلاف ريال لاكمل بناء بيتي لمدة ثلاث سنين هل فيه خمس؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، إذا صرف مبلغ كل سنة في سنته فليس فيه خمس ، أما إذا دار عليه الحول فيجب فيه الخمس . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2599: الخمس هل يجوز إعطاء من يستحق من الأقارب جميع الخمس بحيث يتم تقسيمه على العائلات المحتاجة منهم، أو يأخذوا بعضًا منه، ويعطى للمرجع بعضه؟ وما هي الشروط التي يجب توافرها في العائلة التي تستحق الخمس؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الفقيه أو وكيله. استفتاء 563: الخمس ما رأيكم في رجل أدخل في سوق الأسهم ( البورصة ) مبلغًا قدره ۱۰۰۰۰ ريال، ولما حال الحول أصبح المبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال، بحيث يستطيع أن يبيع المئة ألف ريال وتدخل في حسابه إذا أراد، فهل يجب عليه تخميس الـ ( ۱۰۰۰۰۰ ) رأس المال مع الريح، أم يخمس الـ ( ۱۰۰۰۰ ) فقط وهي رأس المال؟ الجواب: يجب عليه تخميس الـ ( 100000 ) ريال. استفتاء 2594: الخمس إذا أُهديت لي هدية ولا أعلم هل صاحبها يخمس أو لا، ماذا أفعل؟ الجواب: ليس عليك شيء. استفتاء 2586: الخمس رجل عين له رأس حول وخمس أمواله وبقي له (ألف دينار)، وفي العام التالي نقصت أمواله فكان يملك (ثمان مئة دينار) فلم يخمس لعدم وجود زيادة على المال. فماذا يخمس في العام المقبل الزيادة على الـ (الثمان مئة) أو الزيادة على المبلغ الذي ابتدأ به التخميس الـ (ألف دينار)؟ بما معناه (إذا أصبح ماله يساوي (تسع مئة دينار) هل يخمس المئة الزائدة أم لا يخمس)، أي يعتمد على تخميس المبلغ الذي بدأ به، أو يعتمد على مبلغ آخر سنه خمس بها؟ الجواب: - يخمس ما زاد على ( ثمان مئة دينار ). - يخمس المئة الزائدة. استفتاء 997: الخمس هل يجوز التصرف بسهم الإمام عليه السلام من الخمس في مشروع تبليغي يهدف إلى نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ مع العلم هذا مما يرضي الإمام عجل الله تعالى فرجه. الجواب: لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي ( الفقيه المجتهد ).