استفتاء 478: الصوم ما حكم وضع الصائم المرهم في الدبر؟ وما الحكم إذا كان لا يعلم هل يتحول المرهم إلى سائل أم يبقى على جموده؟ الجواب: وضع المرهم في الدبر لا يضر بالصوم. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1696: الصوم هل يكفي الضعف في جواز الإفطار، كما يفعل بعض الطلاب والعمال الذين يفطرون؛ لعدم قدرتهم على أداء الامتحانات، أو لضعف من العمل؟ الجواب: إن كان الضعف شديدًا ويؤدي إلى الضرر فيجوز الإفطار بما يدفع عنه الضرر لا أكثر، وعليه القضاء. استفتاء 2039: الصوم رطوبات الرأس من نخامة وما شابه التي تنزل من الرأس، هل يجب على الصائم لفظها؟ الجواب: الأخلاط التي تنزل من الرأس، أو تفصل من الصدر وتصعد إلى الحلق، فإذا ابتلعها الصائم قبل دخولها إلى الفم فلا شيء عليه وصح صومه، وإذا دخلت في الفم ثم ابتلعها عالمًا عامدًا وجب عليه القضاء والكفارة. استفتاء 1236: الصوم لو تعارض النذر المعين والقضاء المضيق، أيهما يقدم؟ الجواب: يقدم النذر المعين، ويصوم القضاء بعد شهر رمضان مع كفارة التأخير. استفتاء 328: الصوم هل يجب على الصائم البصق بعد المضمضة، سواء لوضوء واجب، أو مستحب، أو للتبريد، أو للتنظيف، أو للطهارة؟ الجواب: لا يجب، بل يستحب. استفتاء 1252: الصوم ما حكم صيام يوم عرفة؟ الجواب: صيام يوم عرفة مستحب إذا لم يكن هناك شك في الهلال، ولم يضعف عن أداء الأدعية، كما هو مذكور في ( أحكام الشريعة ): السابع: صوم يوم عرفة، وهو يوم التاسع من ذي الحجة، بشرط أن لا يضعف عن إتيان أدعيته الكثيرة العظيمة.