استفتاء 5688: الطهارة السلام عليكم هل يحكم على الهندوسي مثل الكتابي في طهارته؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،لا يحكم حكم أهل الكتاب على الهندوس . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 4956: الطهارة السلام عليكم.. تنجس فيش كهرب ببقع دم وفقط مسح مكان الدم بمناديل منذ سنوات ما حكمه؟ الجواب: عليكم السلام ورخمة الله وبركاته ،،، يبقى متنجسا ولم ترتفع النجاسة , استفتاء 1059: الطهارة هل يكفى جفاف الغسلة الأولى من الملابس والأرض؟ الجواب: لا يكفي، بل لابد من العصر في الثياب، وإزالتها في غيرها. استفتاء 2470: الطهارة عند حصول الجنابة للزوجة عن طريق المداعبة فقط من غير إدخال أو إنزال من قبل الزوج، هل يحكم بنجاسة جسد المرأة؟ وهل نزول هذه المرأة إلى حمام السباحة الكبير من غير غسل الجنابة يحكم بنجاسة ماء الحوض؟ الجواب: عند حصول الجنابة يتنجس فقط ما أصابه النجاسة ( المني )، أما باقي الجسد والثياب التي لم تتلوث بالنجاسة فهي طاهرة. استفتاء 3754: الطهارة هل يكره معاودة الجماع بغير غسل ان كان الجماع بنفس المرأة او غيرها الجواب: يكره ذلك ، ويَرفع الكراهة غسل المحل والوضوء . استفتاء 3380: الطهارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اثناء الصلاه خرج من انفي دم قليل جدًا ، هل يجب اعادة الصلاه ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . إذا كان الدم لم يبلغ مقدار الدرهم البغلي فهو معفو في الصلاة ، سواء كان في الثوب أو البدن ،و الدرهم البغلي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة ، وهذا لا يعني طهارة هذا الدم بل يبقى على نجاسته ولكن الشارع المقدس أباح الصلاة به ، وهذا العفو مختص بنفس الدم ، فإذا تنجس عرق الإنسان بالاتصال به ، أو وقع عليه الماء وتنجس فلا يكون معفواً وإن كان أقل من الدرهم .