استفتاء 573:

الصلاة

ما الحد الشرعي في صلاة الجماعة الذي بسبب تأخر المأموم عن الإمام ينفرد المأموم، إذا تأخرالمأموم عن الإمام في الركوع إلى أن ينتصب الإمام؟ هل ينفرد المأموم، أم ينفرد إذا هوى الإمام إلى السجود؟ أم ينفرد إلى أن يكمل الإمام السجدتين وهوبعد لم يركع المأموم؟

الجواب:

إذا تخلف المأموم عن الإمام إلى أن وصل الإمام إلى نهاية السجدتين يدركه بسرعة ويكمل صلاته، وأما إذا لم يدركه إلا بعد الفراغ من السجدتين فينفرد المأموم عن الجماعة.