استفتاء 573:
الصلاة
ما الحد الشرعي في صلاة الجماعة الذي بسبب تأخر المأموم عن الإمام ينفرد المأموم، إذا تأخرالمأموم عن الإمام في الركوع إلى أن ينتصب الإمام؟ هل ينفرد المأموم، أم ينفرد إذا هوى الإمام إلى السجود؟ أم ينفرد إلى أن يكمل الإمام السجدتين وهوبعد لم يركع المأموم؟
الجواب:
إذا تخلف المأموم عن الإمام إلى أن وصل الإمام إلى نهاية السجدتين يدركه بسرعة ويكمل صلاته، وأما إذا لم يدركه إلا بعد الفراغ من السجدتين فينفرد المأموم عن الجماعة.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3690:
الصلاة
اذا كنت اعمل في منطقة الدمام وانا من سكان الاحساء في طريق العودة اصلي كامل، لو كان رجوعي للاحساء ليس مباشر بل من الدمام للخبر وبقيت كم ساعة ثم خرجت للاحساء من الخبر فهل تكون الصلاة في الخبر قصر ام كاملة ومن الخبر للاحساء كيف الصلاة؟
الجواب:
تكون الصلاة تمام في مفروض السؤال .
استفتاء 1142:
الصلاة
هل يجوز في صلاة الهدية للميت ليلة الدفن أن يهدى ثوابها لأكثر من واحد؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 3514:
الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كان شخص يصلي وأثناء قراءة سورة الحمد عطس هل يعيد قراءة السورة من جديد أ و يكمل السورة ؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يكمل القراءة وليس عليه شيء .
استفتاء 380:
الصلاة
هل يجـــــــوز تقــــــــديم المستحب في الصــــــلاة قبل الواجب، مثلاً: في الركوع يقول ( سبحان الله ) بنية الاستحباب، وبعد ذلك يقول ( سبحان ربي العظيم وبحمده ). وكذلك في السجود؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 1151:
الصلاة
1. لو اختار سورة وشرع في غيرها نسيانًا الحكم في أحكام الشريعة: إن ذكر قبل تجاوز النصف يعيد البسملة مع السورة التي شرع فيها. السؤال: هل يجوز أن يختار سورة غير التي شرع فيها؟ 2. هـل الجـواب في السؤال السابق يشمل سـورتي التوحيـد والكافرون؟
الجواب:
1. نعم يجوز. 2. نعم.