استفتاء 994:
الصلاة
قضاء صلاة الميت بالنيابة. السؤال: في حال كان الميت رجل فمن له الحق بالصلاة أهل الميت أو أولاده أو زوجته؟ وفي حال كان الميت امرأة فمن له الحق بالصلاة أهل الميتة أو أولادها أو زوجها؟
الجواب:
إذا كان الميت ( الأب أو الأم ) عليه قضاء صلوات، فإن أوصى بالقضاء فيخرج قيمتها من ثلثه، وإن لم يوصي فيقضي عنه الابن الأكبر، ولو تبرع متبرع بالقضاء عن الميت سقط عنه.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2051:
الصلاة
رجل تصور أن إمام الجماعة يؤدي صلاة الظهر، فنوى الظهر ثم تبيّن أنها العصر، فهل يمكن تصحيح صلاته باعتبار أنه أخطأ في التطبيق مع كونه قاصدًا لامتثال الأمر الواقعي؟
الجواب:
من كان تكليفه صلاة الظهر يجوز له الإئتمام بمن يصلي عصرًا.
استفتاء 3302:
الصلاة
هل القنوت في صلاة الوتر مستحب ولا واجب ؟ واذا مستحب عادي اترك القنوت في الصلاه ؟
الجواب:
الجواب: مستحب وتصح الصلاة بتركه .
استفتاء 1183:
الصلاة
إذا صلى إمام الجماعة صلاة الظهر مثلاً عما في الذمة بلا تعيين، وصلى المأموم صلاة الفريضة للظهر الواجبة، هل تصح الصلاة أم لا؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 2096:
الصلاة
إذا نسي المصلي التشهّد الأول، ولم يذكره إلا بعد الركوع، هل يجب أن يقضيه؟
الجواب:
إذا نسيه ولم يذكره إلا في الركوع أو بعد الركوع تداركه بعد الفراغ من الصلاة، يعني: تشهد بعد السلام، ثم أتى بسجدتي السهو.
استفتاء 1141:
الصلاة
مـن كـان يأتي بالتسليم في التشهد الأول جهلاً، فمـا حـكـم صلاته؟
الجواب:
صحيحة.