استفتاء 581:
الصلاة
إذا دخل شخص في صلاة الجماعة، والإمام في الركوع، فكبر الشخص تكبيرة الإحرام، وركع مع الإمام بدون طمأنينة بعد التكبيرة، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟
الجواب:
إذا أخل بواجب الركوع فصلاته غير صحيحة.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 1974:
الصلاة
من كان يريد قضاء صلاة بذمته وأراد قضائها في ورد واحد أذّن وأقام للأولى، هل يجوز له الاقتصار على النية في الباقي مع تركه الإقامة عن عمد لغرض التخفيف؟
الجواب:
يجوز له ذلك، ولكن الأولى والأفضل إذا أراد قضاء صلوات متعددة ولم يفصل بينها أذَّن للأولى فقط وجاء بالباقي من دون أذان، بل أقام لها فحسب.
استفتاء 8:
الصلاة
في الكتب الفقهية المسألة التالية: ( لا تجب الصلاة على الطفل المسلم إذا مات إلا إذا بلغ ست سنوات، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ذلك )، فما رأيكم؟
الجواب:
تجب على من أكمل السنة السادسة، ولا تستحب على من كان عمره أقل من ذلك.
استفتاء 3488:
الصلاة
السلام عليكم 
اذا كان الشخص يصلي و هو لا يعلم بوجوب تكبيرة الاحرام و كان فقط يقوم بالتكبير اربعة مرات ثم ينوي و يبدا الصلاة مباشرةً
هل يجب عليه اعادة الصلاة ؟ واذا كان يجب الإعادة فهل يوجد طريقة أخرى لان المدة تفوق الخمس سنوات ؟ 
و شكراً
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة بتركها ، فعليه قضاء تلك الصلوات مهما كانت المدة .
استفتاء 1136:
الصلاة
هل تجوز الصلاة على جلد نجس العين؟
الجواب:
تجوز إذا لم تكن رطوبة بين نجس العين وثياب أو جسم المصلي، والسجود على ما يصح السجود عليه.
استفتاء 2705:
الصلاة
السجود في آيات السجدة الواجبة – العزائم الأربع، ما هو الذكر المستحب في هذه السجدة؟ وهل يجب السجود على ما يصح السجود عليه كالتربة وجوبًا أم يسجد على أي شيء؟ وهل يجب استقبال القبلة أم لا؟ وهل يجوز تأخير السجود دون عذر؟ وهل يجب الطهارة؟
الجواب:
يستحب في هذه السجدة مطلق الذكر ولا يجب، بل الواجب هو مسمى السجود فقط، والأولى أن يقول في حال السجدة ( لا إله إلا الله حقًا حقًا، لا إله إلا الله إيمانًا وتصديقًا، لا إله إلا الله عبودية ورقًا، سجدت لك يا رب تعبدًا ورقًا، لا مستنكفًا ولا مستكبرًا، بل أنا عبد ضعيف ذليل خائف مستجير )، ولا يشترط في هذه السجدة الطهارة من الحدث والخبث. 
كما لا يشترط فيها أيضًا ستر العورة والتوجه إلى جهة القبلة، ولا السجود على ما يصح السجود عليه مما هو شرط في سجود الصلاة، ولا يجوز تأخيرها بدون عذر، وإن لم يستطع السجود لعذر أومأ لها ثم سجد بعد ارتفاع العذر.