استفتاء 597: الحج في ليلة النفرة من عرفات إلى المشعر الحرام يتصاعد من السيارات بخار الديزل الخانق، فهل يجوز للحاج أن يضع قناع واقي ( كمام ) على أنفه وفمه فقط خصوصًا إذا كان يستخدم الباصات المكشوفة؟ الجواب: لا بأس به سيما إذا أحس الضرر. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1449: الحج إذا أحرم لعمرة التمتع من جدة بالنذر جاهلاً أو معتمدًا على الغير، وعنده الوقت الكافي للذهاب إلى الميقات لإعادة الإحرام منه، لكن لا يستطيع الذهاب إلى الميقات بسبب عدم وجود التصريح، ما حكم إحرامه؟ الجواب: عند الاضطرار ليس عليه شيء، وإحرامه صحيح. استفتاء 1502: الحج لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 90: الحج لو نسي التقصير في العمرة المفردة، وطاف طواف النساء، وبعدها تذكر، ما الحكم؟ الجواب: يقصر متى ما ذكر. استفتاء 235: الحج ما حكم لبس الثياب عند الاضطرار في الإحرام، وهل تجب الكفارة؟ الجواب: جائز عند الاضطرار مع دفع الكفارة. استفتاء 3759: الحج لبس المخيط حال الإحرام في عمرة وحج التمتع ، هل عليه كفارة واحدة أو كفارتان ؟ الجواب: - تكفي كفارة واحدة .