استفتاء 151: الحج تنص الفتوى على أنه: لا يجوز أن يحج الشخص متكلفًا، ومن موارد التكلف أن يقترض ويحج، ومن فعل ذلك يكون حجه مستحبًا. السؤال: هل يجوز الحج بالأقساط، بحيث يدفع أجرة الحج كل شهر قسط؟ الجواب: لا تجزئ عن حجة الإسلام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2628: الحج ١-بالنسبه للتقصير او حلق الراس بعد اداء عمره التمتع. هل يجب ان احلق الشعر كله ام جزء منه؟ و اذا كله، عادي بالمكينه ام وجوب استعمال الموس؟ ٢- هل يجوز لبس الصندل يكون مخيط و يكون جزء من ظهر القدم مغطى ولكن الباقي مكشوف ولون الصندل أسود؟ الجواب: 1 - الواجب في عمرة التمتع هو التقصير وليس الحلق ،أما الحلق فهو من أعمال الحج . وعند الحلق يتم حلق الرأس كاملاً ، وإذا كانت المكينة تعمل عمل الموس يجوز , 2- لا يجوز إذا كان فيه مخيط . استفتاء 727: الحج إذا رمى رجل أحد الجمرات بحصاة أو أكثر، وفي أثناء الرمي تكسرت الحصاة، هل يعيد أم يكتفي بما رماه؟ الجواب: يكتفي. استفتاء 30: الحج هل يجوز للطائف أن يخرج من الطواف لشرب الماء، وكذلك المريض والعاجز قبل أن يكمل نصف الطواف؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاء 32: الحج هل يجوز للحاج أن يحلق بالماكينة بدلاً من الموس؟ الجواب: إذا عمل مثل الموس يجوز. استفتاء 1501: الحج المرضى والعجزة والنساء إذا خرجوا من مزدلفة ليلة العاشر قبل الفجر، وذهبوا إلى منى، ورموا الجمرة، هل يجوز لهم التقصير مع تعين الهدي؟ الجواب: لا، بل يجب التقصير في النهار، إلا عند الضرورة.