استفتاء 151: الحج تنص الفتوى على أنه: لا يجوز أن يحج الشخص متكلفًا، ومن موارد التكلف أن يقترض ويحج، ومن فعل ذلك يكون حجه مستحبًا. السؤال: هل يجوز الحج بالأقساط، بحيث يدفع أجرة الحج كل شهر قسط؟ الجواب: لا تجزئ عن حجة الإسلام. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1490: الحج هل يجوز ذبح الهدي لشخص واحد باثنين أو أكثر؟ الجواب: يجوز. استفتاء 87: الحج لو أحرم من الميقات ودخل مـــــكة، ثم بعد عدة أيــــــــــــام أحـــــــــرم من أقــــــــرب الحل ( مسجد التنعيم ). السؤال: هل يحسب الشهر من الإحرام الأول الذي في الميقات، أو من الثاني الذي من أقرب الحل؟ الجواب: من الإحرام الثاني. استفتاء 1461: الحج لو خرج الطائف من حدود الطواف، وأكمل الطواف جهلاً، ما الحكم إذا علم وهو في مكة، وإذا رجع بلاده؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 1481: الحج لو سعى أربعة أشواط جهلاً، وأتم بقية الأعمال، ما الحكم؟ الجواب: يجب أن يعيد السعي وما بعده من أعمال إذا علم بالحكم في نفس اليوم الذي طاف فيه، وإذا كان بعده يعيد من طواف العمرة. استفتاء 904: الحج هل يصح الحج بمال مصدره قرض من بنك؟ الجواب: إذا كان القرض مأخوذًا للحج لا يصح الحج.