الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 603

استفتاء 603:

الحج

إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟

الجواب:

ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 175:
الحج
إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام قبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟
الجواب:
لا.
استفتاء 723:
الحج
هل يجوز الإحرام من ميقات السيل الكبير في الطائف بدون نذر؟
الجواب:
الإحرام بالنذر احتياط استحبابي.
استفتاء 222:
الحج
هل يجوز دخول حدود الحرم لغير المحرم؟
الجواب:
لا يجوز إلا بالإحرام.
استفتاء 1463:
الحج
وضعت إدارة الحرم المكي جسرًا معلقًا مؤقتًا حول الكعبة، هل يجوز الطواف عليه؟
الجواب:
لا.
استفتاء 28:
الحج
من يصلي صلاة الطواف، هل النائب أو العاجز عن الطواف مع قدرته على الصلاة؟
الجواب:
العاجز إذا له القدرة على الصلاة.