استفتاء 603: الحج إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟ الجواب: ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 175: الحج إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام قبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا. استفتاء 723: الحج هل يجوز الإحرام من ميقات السيل الكبير في الطائف بدون نذر؟ الجواب: الإحرام بالنذر احتياط استحبابي. استفتاء 222: الحج هل يجوز دخول حدود الحرم لغير المحرم؟ الجواب: لا يجوز إلا بالإحرام. استفتاء 1463: الحج وضعت إدارة الحرم المكي جسرًا معلقًا مؤقتًا حول الكعبة، هل يجوز الطواف عليه؟ الجواب: لا. استفتاء 28: الحج من يصلي صلاة الطواف، هل النائب أو العاجز عن الطواف مع قدرته على الصلاة؟ الجواب: العاجز إذا له القدرة على الصلاة.