استفتاء 603: الحج إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟ الجواب: ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 713: الحج 1. إذا طاف العاجز بالكاروكا ( محمولاً ) حول البيت خلف المقام وصلى، هل يجب النيابة عنه بعد الطواف والصلاة؟ 2. وإذا حصل حرج وتكلفة بالنسبة إلى اختيار النائب؟ الجواب: 1. لا تجب. 2. لا يجب في هذا الفرض اختيار النائب، بل إتيانه بالمقدور ولو محمولاً، فيه الكفاية. استفتاء 1001: الحج هل يحق لي تأجيل حج زوجتي للعام القادم بسبب أن لديها طفل رضيع لا يرضع إلا رضاعة طبيعية، وهو في الشهر التاسع، ولا يستطيع الأكل بشكل جيد بعد، ولا يستطيع مفارقة أمه؟ الجواب: إذا كان الحج واجبًا فلا يجوز التأجيل، وعليكم ترتيب مسألة الإهتمام بأمر الطفل. استفتاء 20: الحج إذا كان يعلم بوجود الازدحام، هل يجوز أن يختار نصف الليل الأخير؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1457: الحج لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟ الجواب: يجوز. استفتاء 2754: الحج ماحكم اخذ الجمرات الزائدة لخارح مكة الى البيت مثلا ؟ الجواب: - لا يجوز .