استفتاء 603: الحج إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟ الجواب: ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1318: الحج من كان عليه قروض للبنوك إذا استطاع الحج، هل يجب عليه الحج؟ الجواب: نعم يجب، وقرض البنوك تختلف عن القروض والديون للناس. استفتاء 1487: الحج هل يجوز رمي الجمرات من الأدوار العليا؟ الجواب: نعم. استفتاء 174: الحج إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام بعد الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا. استفتاء 1492: الحج هل يجوز ذبح الهدي خارج منى؟ الجواب: مـع عـدم تيسر الذبح في منى إلى آخر أيام التشريق يجزي الذبح في أي موضع من الحرم. استفتاء 1484: الحج هل تعتمد اللوحات الموجودة في السعي في تحديد بداية جبل الصفا والمروة؟ الجواب: نعم.