الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 603

استفتاء 603:

الحج

إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟

الجواب:

ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1667:
الحج
من أعتمر ولم يقصر بعد العمرة بسبب أوضاع الجائحة ممنوع، ما الحكم؟
الجواب:
عليه أن يقصر بمجرد تمكنه في أي مكان.
استفتاء 124:
الحج
هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟
الجواب:
لا يجب، بل يستحب.
استفتاء 1457:
الحج
لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 235:
الحج
ما حكم لبس الثياب عند الاضطرار في الإحرام، وهل تجب الكفارة؟
الجواب:
جائز عند الاضطرار مع دفع الكفارة.
استفتاء 3758:
الحج
هل يجوز للمحرم أن يصور نفسه بالجوال (سيلفي)؟
الجواب:
- لا يجوز .