استفتاء 603: الحج إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟ الجواب: ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3640: الحج السلام عليكم مولاي المعظم امرأة مصابة بمرض ادت العمرة بعد الانتهاء اثرت العمرة على الدم لدرجة الخطر فالطبيب اشار اليها بعدم بذل اي مجهود السؤال هي لديها القدرة المالية للحج لكن مرضها يعيق أن تؤدي الأعمال فهل يجوز أن تنيب شخصا يحج عنها للحج الواجب؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . - يجوز إذا كان المنوب عنه عاجزاً لا يرجو زوال عجزه وضعفه . استفتاء 452: الحج لو كنت أعلم يقينًا بأني سأقف في عرفة يوم التاسع حسب التاريخ الصحيح, هل يجوز أن أنوي الوقوف في اليوم الثامن؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 713: الحج 1. إذا طاف العاجز بالكاروكا ( محمولاً ) حول البيت خلف المقام وصلى، هل يجب النيابة عنه بعد الطواف والصلاة؟ 2. وإذا حصل حرج وتكلفة بالنسبة إلى اختيار النائب؟ الجواب: 1. لا تجب. 2. لا يجب في هذا الفرض اختيار النائب، بل إتيانه بالمقدور ولو محمولاً، فيه الكفاية. استفتاء 904: الحج هل يصح الحج بمال مصدره قرض من بنك؟ الجواب: إذا كان القرض مأخوذًا للحج لا يصح الحج. استفتاء 23: الحج إذا أراد الحاج أن يأتي بأعمال مكة ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر، هل يجب عليه أن يذهب إلى مكة قبل الغروب، أو يجوز له أن يذهب في أي وقت؟ الجواب: يجوز له أن يذهب في أي وقت.