استفتاء 603: الحج إذا رمى الحاج جمرة العقبة بحصاة أكبر أو أصغر من المتعارف عليها، هل تجزي أم لا؟ الجواب: ما عينتم حدود الأكبر والأصغر نعم إذا كان بمقدار يسير تجزي، أما إذا تجاوز مقدار المتعارف بمقدار فوق اليسير فلا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1667: الحج من أعتمر ولم يقصر بعد العمرة بسبب أوضاع الجائحة ممنوع، ما الحكم؟ الجواب: عليه أن يقصر بمجرد تمكنه في أي مكان. استفتاء 124: الحج هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟ الجواب: لا يجب، بل يستحب. استفتاء 1457: الحج لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟ الجواب: يجوز. استفتاء 235: الحج ما حكم لبس الثياب عند الاضطرار في الإحرام، وهل تجب الكفارة؟ الجواب: جائز عند الاضطرار مع دفع الكفارة. استفتاء 3758: الحج هل يجوز للمحرم أن يصور نفسه بالجوال (سيلفي)؟ الجواب: - لا يجوز .