استفتاء 1006: الحج ما هو حكم الاستظلال بمظلات الحرم المكي أثناء العمرة والحج؟ الجواب: الإستظلال بالظل الثابت جائز سواءًا مظلات الحرم أو غيرها، والمُحرَّم هو التظليل السائر. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 87: الحج لو أحرم من الميقات ودخل مـــــكة، ثم بعد عدة أيــــــــــــام أحـــــــــرم من أقــــــــرب الحل ( مسجد التنعيم ). السؤال: هل يحسب الشهر من الإحرام الأول الذي في الميقات، أو من الثاني الذي من أقرب الحل؟ الجواب: من الإحرام الثاني. استفتاء 151: الحج تنص الفتوى على أنه: لا يجوز أن يحج الشخص متكلفًا، ومن موارد التكلف أن يقترض ويحج، ومن فعل ذلك يكون حجه مستحبًا. السؤال: هل يجوز الحج بالأقساط، بحيث يدفع أجرة الحج كل شهر قسط؟ الجواب: لا تجزئ عن حجة الإسلام. استفتاء 369: الحج هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم للعمرة لأن هناك حاجز يمنع الطواف بين الكعبه والمقام بسبب ظروف كورونا وضعته الدولة للسلامة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 715: الحج ما رأيكم في رجل أحرم بولديه غير البالغين للعمرة المفردة، وبعد نية الإحرام رجع إلى البلد ولم يكمل أعمال العمرة المفردة لهما، ما تكليفه إذا كان عن جهل؟ الجواب: إذا تم الإحرام ورجع إلى البلد قبل إكمال الأعمال فتكليفه التنويب للإكمال، وأما رجوعه إلى البلد قبل الإكمال وبدون عذر شرعي فلا يجوز. استفتاء 547: الحج هل يجوز الطواف في الدور العلوي الثاني؟ الجواب: لا يجوز، وإنما الاستثناء الوارد لطواف النساء في الدور العلوي الأول فقط، وذلك في حال عدم التمكن من الطواف في ساحة الطواف الأصلي.