استفتاء 1006: الحج ما هو حكم الاستظلال بمظلات الحرم المكي أثناء العمرة والحج؟ الجواب: الإستظلال بالظل الثابت جائز سواءًا مظلات الحرم أو غيرها، والمُحرَّم هو التظليل السائر. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1459: الحج من مسوغات قطع الطواف الواجب لأداء الفريضة أو لقضاء حاجة مؤمن أو مؤمنة، فلو استغرق قضاء الحاجة يوم أو أكثر يوم ونصف، هل يعيد الطواف من جديد أم يكمل؟ الجواب: يُكمل. استفتاء 724: الحج إذا الحاج أراد أن يبيت النصف الأول أو الثاني، وفات من الوقت مقدار ساعة أو ساعتين في البداية، هل مبيته صحيح، أم تجب الكفارة؟ الجواب: مبيته صحيح. استفتاء 88: الحج هل يجوز الحلق أو التقصير قبل الذبح إذا عُيِّن الهدي، وخاصة في مثل هذه الظروف الحرجة؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاء 1316: الحج هل رضاع الطفل من أمه مانع لها من أداء الحج؟ الجواب: ليس بمانع. استفتاء 546: الحج هل يجوز السعي في الأدوار العلوية؟ الجواب: لا يجوز، وإنما يقتصر ذلك على الدور الأرضي والسرداب، مع مراعاة التأكد من الوصول للجبلين؛ لأنه أحيانًا توضع حواجز تمنع الوصول إلى الجبلين.