استفتاء 712: الحج إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟ الجواب: إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 171: الحج ما رأيكم في هذه المسألة: إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق … ولا يجزي عن المنوب عنه، وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم. الجواب: المسألة كما قررت. استفتاء 4902: الحج سؤالي هو ماحكم من حج حجة الإسلام وفلوس الحجه ليست من حلاله بل هديه وانا زدت عليها وكملت الباقي ؟؟؟ حجتي صحيح ولا تحتاج اعاده؟؟ الجواب: الحج صحيح . استفتاء 4197: الحج ١. هل يجوز للمُحرِم في الحج ان يغطي اقدامه اثناء النوم؟ الجواب: - لا بأس بستر ظاهر القدم بثوب الإحرام واللحاف لدى المنام والجلوس بحيث يجعله تحته . استفتاء 30: الحج هل يجوز للطائف أن يخرج من الطواف لشرب الماء، وكذلك المريض والعاجز قبل أن يكمل نصف الطواف؟ الجواب: عند الاضطرار يجوز. استفتاء 1502: الحج لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟ الجواب: لا بأس.