الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 712

استفتاء 712:

الحج

إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟

الجواب:

إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1317:
الحج
لو أرادت الزوجة أن تحج الحج الواجب، والزوج عارضها، وهددها بالطلاق، ما حكمها؟
الجواب:
لا تحج.
استفتاء 1445:
الحج
ما حكم إحرام من نسي النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟
الجواب:
إحرامه صحيح.
استفتاء 1446:
الحج
ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟
الجواب:
إحرامه صحيح.
استفتاء 712:
الحج
إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟
الجواب:
إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق.
استفتاء 1493:
الحج
لو بقي بعض الشعر بعد الحلق في رأسه، وخرج من منى، هل يجب عليه الرجوع إلى منى؟
الجواب:
لا يجب.