استفتاء 712: الحج إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟ الجواب: إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 21: الحج إذا اختار أن يبيت نصف الليل الأخير، وخرج من منزله قاصدًا منى فعرضه الازدحام، هل يجوز أن يذهب إلى الحرم للأعمال، وليس عليه كفارة؟ الجواب: نعم يجوز، وليس عليه كفارة. استفتاء 1455: الحج هل يجوز الشروع في الطواف الواجب مع علمه بقرب وقت الصلاة، بحيث سيقطع الطواف؟ الجواب: يجوز. استفتاء 2401: الحج هل شامبو بدون رائحه بيزلين يصح استخدامه عند الاحرام وهل يجوز وضع الكمامه للنساء عند لبس الاحرام الجواب: - أي شامبو أوصابون خالي من الروائح العطرية يجوز استخدامه اثناء الإحرام . - يجوز للضرورة . استفتاء 1489: الحج هل يجوز للنساء بعد رمي الجمرة ليلة العاشر أن يقصرن بعد الرمي مباشرة، أي في نفس ليلة العاشر؟ الجواب: يجوز عند الضرورة. استفتاء 86: الحج ما المقصود بمحاذاة الميقات، هل هي كالخط المستقيم، أو كالشكل الدائري؟ الجواب: المقصود من المحاذاة هو أن يكون الميقات إما عن يمينه أو يساره.