استفتاء 712: الحج إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟ الجواب: إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1504: الحج هل يجوز للمحرم حمل حقيبة الثياب على ظهره؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1461: الحج لو خرج الطائف من حدود الطواف، وأكمل الطواف جهلاً، ما الحكم إذا علم وهو في مكة، وإذا رجع بلاده؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 1498: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر يكفي للوصول إلى منى قبل الفجر، لكنه قريب طلوع الفجر، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: لا يجب عليه الذهاب إلى منى. استفتاء 171: الحج ما رأيكم في هذه المسألة: إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق … ولا يجزي عن المنوب عنه، وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم. الجواب: المسألة كما قررت. استفتاء 26: الحج في المنسك مسألة رقم ( 413 ) من أدرك وقوف اختـــــياري عرفة وشيئًا من ليلـــــة العيد أو نصفـــــها في المشعر، ثم خرج منه بلا عذر فعمله صحيح، ولكنه آثم، وعليه ذبح شاة في منى. السؤال: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة، ونوى في الليل، ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، بحيث لم ينوي النية عند طلوع الفجر، ماذا يترتب عليه؟ الجواب: لا يترتب عليه شيء.