استفتاء 712: الحج إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟ الجواب: إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1446: الحج ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاء 712: الحج إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟ الجواب: إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق. استفتاء 1323: الحج من دخل مكة بدون إحرام سهوًا وغير قاصد، ماذا يجب عليه؟ الجواب: يخرج وليس عليه شيء. استفتاء 154: الحج هل يجوز الحلق بالماكينة، ثم الحلق بالموس؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 716: الحج مولاي، في الحج غالبًا ما يكون من كبار السن من الرجال والنساء، ومن الذين عندهم صعوبة في إخراج الكلمات من مخارجها، بحيث وصلوا إلى درجة اليأس من التعليم وإخراج الكلمات من مخارجها، هل يجب النيابة عنهم في صلاة الطواف؟ الجواب: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإن كانت النيابة أقرب بالاحتياط.