استفتاء 712: الحج إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟ الجواب: إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 722: الحج ما رأيكم في امرأة طافت حول البيت، وقدماها إلى ما فوق الكعبين مكشوف، مع علمها بذلك عن جهل قبل الطواف، وكذا إذا بان بعض شعرها ويدها، فهل طوافها صحيح أم لا؟ الجواب: الأحوط إعادة الطواف إذا ما جاوز وقته الشرعي، ومع التجاوز لا بأس بها إذا كانت الأمور المذكورة بغير عمد. استفتاء 151: الحج تنص الفتوى على أنه: لا يجوز أن يحج الشخص متكلفًا، ومن موارد التكلف أن يقترض ويحج، ومن فعل ذلك يكون حجه مستحبًا. السؤال: هل يجوز الحج بالأقساط، بحيث يدفع أجرة الحج كل شهر قسط؟ الجواب: لا تجزئ عن حجة الإسلام. استفتاء 371: الحج ما حكم الإحرام وفي اليد حناء من السابق قبل الإحرام للنساء فيها زخارف؟ الجواب: يجوز. استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة. استفتاء 171: الحج ما رأيكم في هذه المسألة: إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق … ولا يجزي عن المنوب عنه، وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم. الجواب: المسألة كما قررت.