استفتاء 725: الحج هل يجوز الخروج من منى إلى مكة ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بعد طلوع الفجر أم لابد بعد طلوع الشمس؟ الجواب: بعد طلوع الفجر. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3760: الحج الشخص الذي يطوف على كرسي لو طاف في الأدوار الأول أو الثاني أو السطح هل يلزمه الطواف والاستنابة أو الاستنابة فقط ؟ الجواب: عليه الطواف مع الاستنابة. استفتاء 5896: الحج حجيت قبل سنه لمن كنت بروح أطوف طواف الحج انتقض الوضوء ورحت توضيت ولمن رحت بطوف قبل لا أوصل لصحن الطواف حاولت احبس الريح ولا أعلم إذا حبيته أو خرج بعدها رحت للطواف وانا موسوس وشاكً فماالحكم في ذلك الجواب: إذا لم يتحقق اليقين فلا عبرة بالشك ولا أثر له . استفتاء 235: الحج ما حكم لبس الثياب عند الاضطرار في الإحرام، وهل تجب الكفارة؟ الجواب: جائز عند الاضطرار مع دفع الكفارة. استفتاء 882: الحج هل يجوز الطواف من خلف المقام في حال الزحام؟ الجواب: يجوز في حال الزحام بشرط اتصال الطائفين ( يعني أن لاتكون هناك أماكن تخلو من الطائفين بينه وبين الكعبة ). استفتاء 173: الحج إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وقبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟ الجواب: لا.