الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 322

استفتاء 322:

الحج

في الفتوى: يجب إزالة النجاسة للإحرام من إحرام الرجل، هل يجب ذلك بالنسبة للنساء؟

الجواب:

نعم يجب.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 728:
الحج
رجل لم يطف طواف النساء عمدًا وقارب أهله وأنجب مولودًا، هل هذا المولود يعد ولد زنا؟
الجواب:
مولود شبهه.
استفتاء 714:
الحج
هل يجوز الطواف خلف المقام اختيارًا إذا كانت الصفوف متصلة إلى خلف المقام؟
الجواب:
عند الاختيار لا يجوز.
استفتاء 1462:
الحج
لو خرج الطائف خارج حدود الطواف اعتمادًا على رأي الغير؟
الجواب:
إذا كان في مكة يعيد، وفي خارجها لا يعيد.
استفتاء 29:
الحج
لو علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج بعد ذي الحجة، ما حكم حجه؟
الجواب:
يعيد حجه.
استفتاء 1467:
الحج
إذا رأى الطائف نجاسة في الحرم أثناء طوافه، ما حكمه؟
الجواب:
إذا يمكن له التطهير يجب عليه أن يقطع طوافه ويطهر، ثم يستأنف طوافه إذا لم يكمل الشوط الرابع، أو يكمل طوافه من حيث قطع إذا أكمل الشوط الرابع، وإلا فلا شيء عليه.