استفتاء 752: النذر والعهد واليمين إذا نذرت وعاهدت نفسها أو أقسمت الزوجة في أمر راجح، هل يشترط أذن الزوج؟ الجواب: هذه المسألة لها فروع، ولكل فرع جواب خاص، أما بالكلية إذا ما ضر الحقوق الزوجية فلا بأس به. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 5567: النذر والعهد واليمين أنا عندي نذر قراءة ختمة قرآنيه لأم البنين عادي أثوبها مع ختمات رمضان؟؟؟ الجواب: إذا تم القصد والتعيين من البداية على أنه للوفاء بالنذر فلا إشكال . استفتاء 256: النذر والعهد واليمين هل ممكن للأب أن يسقط نذر ابنه، وهو منفصل عنه؟ الجواب: لا. استفتاء 2046: النذر والعهد واليمين إذا عمل الإنسان محرم ثم تاب وعاهد الله أن لا يعود لهذا الذنب كأن يقول: «عاهدت الله أن لا أعود لمثله» ثم ارتكبه والعياذ بالله، فما هي كفارته؟ الجواب: كفارته التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاء 1719: النذر والعهد واليمين مـن كـان يجهـل بوجـوب الكفارة للنذر وخالف، هـل تـلـزم الكفارة؟ الجواب: نعم تلزمه الكفارة. استفتاء 3078: النذر والعهد واليمين هل يسقط النذر مع موت صاحبه؟ مثلا نذر الأب أن يذبح في كل سابع محرم ناقة للعياس عليه السلام، إذا توفى الأب هل يجب على الأبناء إكمال نذر أبيهم؟ أو مثلا نذر بعد سنة أنه يقرأ ختمة قرٱنية وتوفى قبل السنة هل يجب الإفاء عنه؟ الجواب: الجواب : يسقط النذر .