استفتاء 880:
الطهارة
1. ما حكم الحائض إذا أجنبت؟
2. هل يجوز لها الذهاب للحسينية، والقيام بأعمالها إلى وقت الانتهاء من الحيض؟
الجواب:
1. بعد الطهر تغتسل غسل الجنابة، وتضم له الحيض.
2.نعم يجوز بشرط أن تتحفظ على الطهارة.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 1062:
الطهارة
يشترط في مغاسل الملابس أن يكون المباشر مسلمًا، فلو كانت المغسلة في بلاد إسلامية، هل يجب السؤال؟
الجواب:
لا يجب.
استفتاء 3878:
الطهارة
ماهي طريقة تطهير الملابس من المني بالخطوات؟
الجواب:
- تطهير الأشياء التي تصيبها نجاسة كالدم والخرء والمني مثلاً تجب أولاً إزالة عين النجاسة  ، ثم تطهيرها بالماء الكثير والجاري مرة واحدة ، وبالماء القليل مرتين . 
- إذا كان المتنجس قابلاً للعصر كالثوب واللحاف وأنواع الفرش التي ينفذ فيها الماء يجب فيه العصر بين الغسلتين بالماء القليل . 
-  إذا كان التطهير بالماء الكثير أو الجاري أو المطر فلا يحتاج إلى العصر ، بل يجب فيه نفوذ الماء وإحاطته بالمتنجس لا غير .
استفتاء 1067:
الطهارة
إذا وقعت غسالة الجنابة في ماء بلغ حد الكر أو أكثر، هل يرفع الحدث؟
الجواب:
إذا بلغ الماء حد الكر فأكثر يرفع الحدث.
استفتاء 2449:
الطهارة
كانت على وضوء ثم كلمت خطيبها وشعرت بخروج مادة منها، فأكملت صلاتها دون علم بضرورة التحقق مما خرج منها، ولا تعلم ما هو مني المرأة، ولا ما يجب عليها، وقد مرت سنوات على ذلك، فهل عليها شيء؟
الجواب:
ليس عليها شيء.
استفتاء 1139:
الطهارة
شخص تنجس ولا يقدر على التطهير لضيق الوقت، ما حكمه؟
الجواب:
يجب عليه الصلاة في الوقت، ثم القضاء.