استفتاء 932: الصوم ما حكم الفاطر متعمدًا في يوم من أيام شهر رمضان؟ الجواب: عليه القضاء والكفارة، وهي التخيير بين ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 817: الصوم قال تعالى: (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا). السؤال: كم مقدار قيمة المسكين بالريال السعودي؟ الجواب: مقدار مد من الطعام ويعادل ثلاثة أرباع الكيلو، والكفارات تكون بالإطعام، ولا يجوز دفعها نقدًا. استفتاء 185: الصوم في الفتوى: أنه من أتى بالمفطر سهوًا في الصيام المستحب بطل صيامه، هل يجوز البقاء بنية الصيام؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 362: الصوم شخص غير موظف لكن سافر لمقابلة مع الشركة ربما توافق أو ترفضه للعمل، هل يقصر الصلاة ويفطر؟ الجواب: يفطر ويقصر. استفتاء 1696: الصوم هل يكفي الضعف في جواز الإفطار، كما يفعل بعض الطلاب والعمال الذين يفطرون؛ لعدم قدرتهم على أداء الامتحانات، أو لضعف من العمل؟ الجواب: إن كان الضعف شديدًا ويؤدي إلى الضرر فيجوز الإفطار بما يدفع عنه الضرر لا أكثر، وعليه القضاء. استفتاء 1303: الصوم كفارة خلف النذر، سواء صيام أو غيره هي كفارة شهر رمضان، وهو مخير بين الثلاث، ما الحكم لو أفطر في صيام النذر على المحرم؟ الجواب: عليه الكفارات الثلاث.