استفتاء 932: الصوم ما حكم الفاطر متعمدًا في يوم من أيام شهر رمضان؟ الجواب: عليه القضاء والكفارة، وهي التخيير بين ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 935: الصوم إذا كان الشخص صائم صوم القضاء وتقيأ بغير إرادته، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ الجواب: إذا لم يبتلع شيئًا من القيء متعمدًا فالصوم صحيح. استفتاء 1261: الصوم لو اغتسل في شهر رمضان في الليـل عـن الجنابة، ولما أصبح تبين له بطلان غسله، ما حكم صيامه؟ الجواب: الصيام صحيح. استفتاء 989: الصوم هل قطرة الأنف إذا دخلت في الحلق تبطل صيام شهر رمضان؟ الجواب: إذا كان عالمًا عامدًا يبطل الصوم. استفتاء 3434: الصوم السؤال هل في ضرر لو الوحده صامت كل الاسبوع وفطرت يوم الجمعه لانه يقولون مكروه الافطار يوم الجمعه او البدء بالصيام فيه؟ الجواب: ليس فيه إشكال . استفتاء 411: الصوم ما حكم القراءة الخاطئة للقرآن في الصوم هل تعتبر كذبًا على الله ورسوله فيبطل الصوم؟ الجواب: إذا كانت من غير قصد فلا.