استفتاء 932: الصوم ما حكم الفاطر متعمدًا في يوم من أيام شهر رمضان؟ الجواب: عليه القضاء والكفارة، وهي التخيير بين ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 296: الصوم هل يجوز الصيام المستحب مع تعلق ذمته بالواجب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 3691: الصوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي هل يصح صيامي اذا احتلمت في نهار رمضان ولم اقم مباشرة للاغتسال مع علمي باحتلامي هل يجب علي الاغتسال في الوقت الذي اعلم فيه باحتلامي؟ وماحكم صيامي هل يقبل؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، الصوم صحيح . استفتاء 335: الصوم لو عزم الصائم على الإفطار بشيء لا يستطيع عليه، هل يفسد صومه؟ الجواب: نعم يفسد. استفتاء 1256: الصوم ما حكم من كان يجهل أحكام السفر فأفطر وهو كثير السفر؟ الجواب: يجب عليه القضاء والكفارة. استفتاء 2103: الصوم هل قطرة الأنف مفطرة للصائم؟ الجواب: إذا دخلت إلى الحلق عالمًا عامدًا فسد الصوم.