استفتاء 932: الصوم ما حكم الفاطر متعمدًا في يوم من أيام شهر رمضان؟ الجواب: عليه القضاء والكفارة، وهي التخيير بين ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1364: الصوم هل يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارًا - فرارًا من الصوم؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1257: الصوم مـا حـكـم صـيـام مـن أفطر نسيانًا في الصيام المستحب بغير الأكل؟ الجواب: الصيام باطل. استفتاء 327: الصوم من مرض في شهر رمضان، ومات في نفس الشهر، أو بعد شهر رمضان، ولكن لم يُشْفَ، هل يجب القضاء عنه؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 960: الصوم أصوم ثاني عيد الفطر لقضاء شهر رمضان، فما حكم الصيام ثاني العيد أو ثالث العيد؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1359: الصوم ما حكم صيام من صار على جنابة في وقت لا يسع للغسل، فاغتسل بدلاً عن التيمم جهلاً منه بأن وظيفته التيمم؟ الجواب: يجب عليه الإمساك مع القضاء والكفارة.