استفتاء 97: السفر في الفتوى: الأحوط عدم الصيام المستحب في السفر، إلا إذا نذر أن يصوم حتى لو كان مسافرًا. السؤال: هل يجوز أن يأتي بصيغة النذر، وهو في أثناء السفر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 795: السفر إذا قصد المسافر محل عمله الدائم يتم ويصوم من أول سفرة فإذا استمر على هذا الحال مدة أسبوع ويذهب إلى عمله يوميًا، فهل يتم ويصوم إذا عدل إلى غير عمله بعد قصد المسافة لزيارة أو غيرها بناء على أنه أكمل أكثر من ثلاث سفرات لم تتخللها إقامة عشرة أيام؟ الجواب: إذا عدل عن محل عمله الدائم وقصد المسافة لأمر آخر فحكمه حكم المسافر. استفتاء 1200: السفر هل السفر المحرم يحسب من عدد السفرات؟ الجواب: نعم. استفتاء 1207: السفر إذا كان كثير السفر من محل دراسته لغير الدراسة، فجاء إلى بلاده، وسافر قبل مضي عشرة أيام، ما حكم صلاته؟ الجواب: التمام؛ لأنه كثير السفر. استفتاء 796: السفر إذا سافر إلى عمله ففي السفرة الثالثة، هل يتم ويصوم في الطريق أم لا؟ الجواب: في أثناء الطريق يتم من أول سفرة. استفتاء 1201: السفر الطالب إذا مضى عليـه أكثـر مـن عشـرة أيام في غير مكـان الدراسة فسافر مثلاً للزيارة، ومن هناك ذهب إلى مكان الدراسة، فهل تحسب له سفرة؟ الجواب: نعم تحسب له سفرة.