استفتاء 1286: الحج إذا كان المكلف يملك ما يستطيع به الحج، هل يجوز له صرفه قبل وقت الحج، بحيث يصبح غير مستطيع؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 151: الحج تنص الفتوى على أنه: لا يجوز أن يحج الشخص متكلفًا، ومن موارد التكلف أن يقترض ويحج، ومن فعل ذلك يكون حجه مستحبًا. السؤال: هل يجوز الحج بالأقساط، بحيث يدفع أجرة الحج كل شهر قسط؟ الجواب: لا تجزئ عن حجة الإسلام. استفتاء 220: الحج لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟ الجواب: إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد. استفتاء 1502: الحج لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 2513: الحج س/ اذا اعتمرت من قبل وبروح منى للعمل تبع المسالخ قبل ماتكمل ٣٠ يوم بس قبل مااطلع من مكه بتكمل ٣٠ يوم. هل تجب العمره ام لا؟ الجواب: - المعتبر الدخول إلى مكة , فإذا تم الدخول إلى مكة قبل إكمال ثلاثين يوماً من العمرة السابفة لايلزم العمرة . استفتاء 4691: الحج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز اخذ قرض من البنك لغرض أداء الحج(الحجه الواجبة) الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، يقول الله سبحانه وتعالى عن الحج : ( من استطاع إليه سبيلا )، فلا يجب الحج على غير المستطيع ، ولا يصح حج الاسلام بالقرض من غير المستطيع لعدم وجوب الحج عليه ..