استفتاء 220: الحج لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟ الجواب: إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1460: الحج لو حكَّ المحرم رأسه، أو أي جزء من بدنه ولم يتحقق، فطاف ثم رأى دم، ما حكم طوافه؟ الجواب: تجب الإعادة. استفتاء 1498: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر يكفي للوصول إلى منى قبل الفجر، لكنه قريب طلوع الفجر، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: لا يجب عليه الذهاب إلى منى. استفتاء 1321: الحج لو أراد شخص أن لا يدخل مكة، لكـن صـاحب السيارة أدخله مكة، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 171: الحج ما رأيكم في هذه المسألة: إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق … ولا يجزي عن المنوب عنه، وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم. الجواب: المسألة كما قررت. استفتاء 1489: الحج هل يجوز للنساء بعد رمي الجمرة ليلة العاشر أن يقصرن بعد الرمي مباشرة، أي في نفس ليلة العاشر؟ الجواب: يجوز عند الضرورة.