الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 220

استفتاء 220:

الحج

لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟

الجواب:

إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد.


استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1287:
الحج
لو اقترض الشخص قرضًا فزاد عن حاجته، فهل يجوز أن يحج منه؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 35:
الحج
ما الحكم لو أتت حشرة على بدن الحاج وقتلها خوفًا؟
الجواب:
ليس عليه شيء.
استفتاء 1449:
الحج
إذا أحرم لعمرة التمتع من جدة بالنذر جاهلاً أو معتمدًا على الغير، وعنده الوقت الكافي للذهاب إلى الميقات لإعادة الإحرام منه، لكن لا يستطيع الذهاب إلى الميقات بسبب عدم وجود التصريح، ما حكم إحرامه؟
الجواب:
عند الاضطرار ليس عليه شيء، وإحرامه صحيح.
استفتاء 95:
الحج
هل يجوز للشخص أن يشرك في نيته للإحرام غيره معه؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 259:
الحج
ما الحكم لو أحرم شخص وبعد دخول مكة تكاسل عن أداء الأعمال، وأناب من يقوم بالأعمال عنه؟
الجواب:
لا زال محرمًا، ويجب عليه أن يأتي بالأعمال بنفسه.