شخص اعتمر ثم خرج من مكة، وقبل إكمال الشهر دخل مكة بلا إحرام إلى أن كمل شهرًا، وبعد الشهر خرج من مكة إلى عرفات، وهي أقل من المسافة الشرعية، ولكنها خارج مكة، هل يجب عليه عند العودة أن يحرم، بناءً على أنه خرج خارج الحرم، أم لا يحرم بناءً على أنه لم يتجاوز المسافة الشرعية؟