استفتاء 1576:

الميراث

إذا مات الزوج ولم يترك وارثًا إلا زوجته، فما هو نصيبها؟

الجواب:

نصيبها الربع، والباقي يسلم إلى الإمام عليه السلام في حال حضوره، وفي زمن الغيبة يسلم إلى الحاكم الشرعي.