استفتاء 1576: الميراث إذا مات الزوج ولم يترك وارثًا إلا زوجته، فما هو نصيبها؟ الجواب: نصيبها الربع، والباقي يسلم إلى الإمام عليه السلام في حال حضوره، وفي زمن الغيبة يسلم إلى الحاكم الشرعي. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 281: الميراث لو وهــــــب الزوج البيت لزوجته، وكتبـــــه باسمها على أنها اشترته منه، وبعد وفاة الزوج طالبها بعض الورثة، هل يحق لها أن تحلف بأنها اشترته منه؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 3448: الميراث شخص أوصى في وصيته أن يصرف جزء من ثلثه في أعمال البر، وهناك أحد الورثة ( ولد من أولاده ) محتاج لشراء منزل ، فهل يجوز للوصي أن يعطي هذا الولد من الثلث لشراء البيت بعنوان أعمال البر ؟ الجواب: نعم يجوز ذلك . استفتاء 3751: الميراث السؤال عن الورث، اذا الإبنة توفت وفي نفس اليوم الام كانت ميته دماغيا، او في غيبوبه، هل الام ترث ابنتها؟ الجواب: نعم الأم ترث في مفروض السؤال . استفتاء 2346: الميراث إذا وهب الجد أبناء ابنه شيئًا، وكتب بأني قد بعته عليهم وقد استلمت الثمن، وبعد وفاة الجد طالب أبناؤه أبناء أخيهم بإثبات ذلك، فهل يجوز للموهوبين الحلف بأنهم دفعوا الثمن؟ الجواب: في الفرض المذكور في السؤال يجوز لهم ذلك، ولكن عليهم أن يعملوا بالتورية. استفتاء 631: الميراث إذا ذكر المتوفى أنه له ثلث حلاله، فهل يحسب قيمة كوب الشاي الذي اشتراه هو من ماله وقت حياته؟ الجواب: إذا أوصى المتوفى بثلث أمواله ، فيحسب الثلث من كل ما تركه وله قيمة.