هل نصف الثمن نصيب الزوجة من ارث الزوج من العقارت السكنية يعني غير البساتين وغيرها وهل فيها اختلاف بين العلماء
الجواب:
لا ترث الزوجة من الأرض مطلقاً ( عيناً وقيمة ) ، سواء كانت خالية من البناء والشجر أم لا ، فترث من الأبنية والآلات قيمة لا عيناً و يكون نصيب الزوجة هو الثمن إذا كان للزوج أولاد ، والربع إذا لم يكن له أولاد ،