استفتاء 3448: الميراث شخص أوصى في وصيته أن يصرف جزء من ثلثه في أعمال البر، وهناك أحد الورثة ( ولد من أولاده ) محتاج لشراء منزل ، فهل يجوز للوصي أن يعطي هذا الولد من الثلث لشراء البيت بعنوان أعمال البر ؟ الجواب: نعم يجوز ذلك . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3512: الميراث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تنازل أحد الورثة عن نصيبه من الإرث فهل يتم توزيع ماتنازل عنه بين بقية الورثة بالتساوي أو حسب السهام ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتم التوزيع على بقية الورثة حسب السهام . استفتاء 3751: الميراث السؤال عن الورث، اذا الإبنة توفت وفي نفس اليوم الام كانت ميته دماغيا، او في غيبوبه، هل الام ترث ابنتها؟ الجواب: نعم الأم ترث في مفروض السؤال . استفتاء 233: الميراث هل أرض المنحة بعد موت الممنوح له تحسب من التركة؟ الجواب: نعم تحسب منها. استفتاء 3448: الميراث شخص أوصى في وصيته أن يصرف جزء من ثلثه في أعمال البر، وهناك أحد الورثة ( ولد من أولاده ) محتاج لشراء منزل ، فهل يجوز للوصي أن يعطي هذا الولد من الثلث لشراء البيت بعنوان أعمال البر ؟ الجواب: نعم يجوز ذلك . استفتاء 631: الميراث إذا ذكر المتوفى أنه له ثلث حلاله، فهل يحسب قيمة كوب الشاي الذي اشتراه هو من ماله وقت حياته؟ الجواب: إذا أوصى المتوفى بثلث أمواله ، فيحسب الثلث من كل ما تركه وله قيمة.