استفتاء 3448: الميراث شخص أوصى في وصيته أن يصرف جزء من ثلثه في أعمال البر، وهناك أحد الورثة ( ولد من أولاده ) محتاج لشراء منزل ، فهل يجوز للوصي أن يعطي هذا الولد من الثلث لشراء البيت بعنوان أعمال البر ؟ الجواب: نعم يجوز ذلك . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3448: الميراث شخص أوصى في وصيته أن يصرف جزء من ثلثه في أعمال البر، وهناك أحد الورثة ( ولد من أولاده ) محتاج لشراء منزل ، فهل يجوز للوصي أن يعطي هذا الولد من الثلث لشراء البيت بعنوان أعمال البر ؟ الجواب: نعم يجوز ذلك . استفتاء 233: الميراث هل أرض المنحة بعد موت الممنوح له تحسب من التركة؟ الجواب: نعم تحسب منها. استفتاء 3512: الميراث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تنازل أحد الورثة عن نصيبه من الإرث فهل يتم توزيع ماتنازل عنه بين بقية الورثة بالتساوي أو حسب السهام ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتم التوزيع على بقية الورثة حسب السهام . استفتاء 317: الميراث بعد وفاة الأب قام بعض المقربين للأيتام بتقديم طلب من الحكومة بأرض منحة باسم الأب، ولكن للأولاد الذكور. السؤال: هل هذه من التركة، أو تخص الأولاد الذكور؟ الجواب: تكون الأرض المذكورة للأولاد الذكور فقط. استفتاء 2346: الميراث إذا وهب الجد أبناء ابنه شيئًا، وكتب بأني قد بعته عليهم وقد استلمت الثمن، وبعد وفاة الجد طالب أبناؤه أبناء أخيهم بإثبات ذلك، فهل يجوز للموهوبين الحلف بأنهم دفعوا الثمن؟ الجواب: في الفرض المذكور في السؤال يجوز لهم ذلك، ولكن عليهم أن يعملوا بالتورية.