استفتاء 137:
            
                
                    
                    الوقف والتحبيس والعمري
                
                     
    أرض أوقفت مسجدًا ولم يُصَرَّح لها بالبناء، ويراد أن تبنى مكانًا للتعليم الديني.
السؤال: هل يجوز للجنب والحائض الدخول فيها؟
        الجواب:
        إذا لم تُجْرَ عليها صيغة الوقف يجوز، وإذا أُجْريت عليها فلا. وإذا لا يمكن بناؤها تبدل، وتكون الأرض المسؤول عنها حرة.