استفتاء 1712:

الوقف والتحبيس والعمري

الوقف لو كان معينًا ومحددًا، وإيراده أكثر من أجرة العمل المعين له الوقف، هل يجوز صرف الباقي في أمور أخرى؟

الجواب:

لا يجوز، بل يصرفها في نفس العمل المعين بالتكرار لنفس العمل.