استفتاء 137:
الوقف والتحبيس والعمري
أرض أوقفت مسجدًا ولم يُصَرَّح لها بالبناء، ويراد أن تبنى مكانًا للتعليم الديني.
السؤال: هل يجوز للجنب والحائض الدخول فيها؟
الجواب:
إذا لم تُجْرَ عليها صيغة الوقف يجوز، وإذا أُجْريت عليها فلا. وإذا لا يمكن بناؤها تبدل، وتكون الأرض المسؤول عنها حرة.