استفتاء 602: الحج هل يجوز التقاط الجمرات من أول شهر ذي الحجة من اليوم الأول أو الثاني إلى قبل ليلة العيد أم لا؟ الجواب: لا داعي لهذا التقدم إلا عند الاضطرار. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1447: الحج لو أحرم من جدة لعمرة التمتع بالنذر اعتمادًا على فتوى بعض المراجع، جاهلاً بفتوى خادم الشريعة، ما حكم إحرامه؟ الجواب: الإحرام باطل في صورة سعة الوقت والاختيار، ويجب عليه أن يقصد أحد المواقيت ويحرم منه، أما عند الاضطرار وضيق الوقت فالإحرام صحيح. استفتاء 1512: الحج هـل هـذه الأشياء: ( القرنفل، والياسمين، والمسمار، والهيـل ) مـن الطيب المحرمة أكلاً على المحرم؟ الجواب: الأحوط الاجتناب منها. استفتاء 321: الحج هل يجوز وضع الكمام في الإحرام، إذا كان هناك أمراض يخاف منها؟ الجواب: نعم يجوز، ولا شيء عليه. استفتاء 27: الحج إذا كان المطاف مزدحمًا بحيث لم يستطع الطائف الدخول وطاف شوطًا أو شوطين خارج المقام، ثم تمكن من الطواف داخل المطاف، هل يكمل الطواف أو يعيده؟ الجواب: يكمل الطواف. استفتاء 1502: الحج لو أخر المحرم التقصير في العمرة؛ لعدم وجود مقص بعد طواف النساء جهلاً، ما الحكم؟ الجواب: لا بأس.