استفتاء 641:

الوقف والتحبيس والعمري

1. إذا أوقف بيت للإمام الحسين عليه السلام مثلاً. هل يجوز أن يؤخذ من إيجاره ويبنى شقة ثم يصرف الإيجار على ترميم وصيانة البيت أم لا؟ وهل يؤخذ أيضًا من إيجار البيت ويصرف للصيانة والترميم أم لا يجوز؛ بل يصرف للترميم من أموال خارجية عن الإيجار؟ 2. وإذا لم يكن عنده أموال خارجية للترميم؟

الجواب:

1. إذا كان الوقف للقراءة الحسينية فقط فلا يجوز، وأما إذا كان وقفًا عامًا فلا بأس به، وكذلك الصرف للصيانة والترميم فلا إشكال فيه، وإن كان الوقف للقراءة، والله أعلم . 2. يصرف من محل الإيجار .