استفتاء 1737: الأسرة المرأة المعترفة بالله تعالى، ولكن لم يكن لها دين، هل يجوز الزواج منها بالمنقطع؟ الجواب: لا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2324: الأسرة إذا أعطى الرجـل خطيبته المهـر، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، وقد تصرفت في المهر كله أو جزء منه، هل يحق له المطالبة بنفس المهر؟ الجواب: نعم. استفتاء 2524: الأسرة أنا مطلقة ولكن بخلع، أي سبق لي الزواج ولكن لم يتم الدخول عليّ، أي أنا فتاة بكر، فهل يجوز لي زواج المتعة بدون إذن الولي؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 145: الأسرة لو حَرُمت المرأة على الرجل بأي سبب من الأسباب الشرعية، فتزوجها من غير علم بالحرمة، هل يجب على من علم بعد مدة من الزمن أن يخبره؟ وما الحكم لو كان أخاها؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1679: الأسرة في الزواح المنقطع إذا وهب الزوج المدة المتبقية من العقد للزوجة قبل أن يدخل بها، فهل تستحق كامل المهر أم نصفه؟ الجواب: تستحق نصف المهر. استفتاء 2541: الأسرة ما حكم المتعة من الكتابية البكر من غير أخذ إذن ولي أمرها؟ الجواب: لا يجوز.