استفتاء 205: الحج من كان عنده مال يستطيع به الحج، ولكن عليه كفارات، ماذا يفعل؟ الجواب: يجب أن يدفع الكفارات، ولا يحج. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 600: الحج هل يجوز للمحرم بعد عقد النية بثوبي الإحرام، نزع الرداء عن بدنه فقط دون الإزار عمدًا، إلى آخر المناسك؟ الجواب: فعمدًا وبلا ضرورة فلا يجوز. استفتاء 1318: الحج من كان عليه قروض للبنوك إذا استطاع الحج، هل يجب عليه الحج؟ الجواب: نعم يجب، وقرض البنوك تختلف عن القروض والديون للناس. استفتاء 95: الحج هل يجوز للشخص أن يشرك في نيته للإحرام غيره معه؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 21: الحج إذا اختار أن يبيت نصف الليل الأخير، وخرج من منزله قاصدًا منى فعرضه الازدحام، هل يجوز أن يذهب إلى الحرم للأعمال، وليس عليه كفارة؟ الجواب: نعم يجوز، وليس عليه كفارة. استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة.