استفتاء 205: الحج من كان عنده مال يستطيع به الحج، ولكن عليه كفارات، ماذا يفعل؟ الجواب: يجب أن يدفع الكفارات، ولا يحج. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 205: الحج من كان عنده مال يستطيع به الحج، ولكن عليه كفارات، ماذا يفعل؟ الجواب: يجب أن يدفع الكفارات، ولا يحج. استفتاء 1501: الحج المرضى والعجزة والنساء إذا خرجوا من مزدلفة ليلة العاشر قبل الفجر، وذهبوا إلى منى، ورموا الجمرة، هل يجوز لهم التقصير مع تعين الهدي؟ الجواب: لا، بل يجب التقصير في النهار، إلا عند الضرورة. استفتاء 1457: الحج لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟ الجواب: يجوز. استفتاء 123: الحج من كان يستطيع أن يأتي بموقف عرفة، وكذلك مزدلفة حسب التاريخ الصحيح، هل يجب عليه الوقوف؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 543: الحج ما هي حدود السعي؟ الجواب: هو السعي بين الصفا والمروة بما يقطع أنه إلى الجبل وليس الميزان. المسعى بالأعمدة الموجودة سواء عند الصفا أو المروة.