استفتاء 1022: الأسرة هل يجوز أن تشترط المرأة على الرجل ضمن عقد النكاح أن يدفع لها المهر كاملاً إن وقع الطلاق قبل الدخول؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1617: الأسرة هل تجب على الزوج نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف (مدة الخطوبة)؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 822: الأسرة ثيب تزوجت ليوم واحد من عقيم مؤكد من عقمه بعملية جراحية. السؤال: كم تكون عدتها إن أرادت زواج دائم أو منقطع مرة أخرى؟ الجواب: إن كان تم الدخول ( الجماع ) فعدتها ثلاثة أطهار ، أما إذا لم يتم الدخول فليس لها عدة. استفتاء 1053: الأسرة هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح عدم الزواج الرجل بأخرى؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاء 968: الأسرة هل يجوز العقد المؤقت على بنت بكر برضا ولي أمرها وعلمه؟ الجواب: إذا كان بإذن الولي ورضاه يجوز. استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة.