الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1731

استفتاء 1731:

الأسرة

من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟

الجواب:

العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 429:
الأسرة
ما حكم تغطيه الوجه وترك فتحة للعينين للنساء؟
الجواب:
يجوز.
استفتاء 1724:
الأسرة
هل يحق للزوج المطالبة بحقوق الفراش ما دامت الزوجة لم يدخل بها؟
الجواب:
لا يحق له.
استفتاء 2608:
الأسرة
هل يجوز للرجل وضع مواد تجملية خفيفة وقليلة بغرض صفاء الوجه وتجميله، وليس للتشبه بالنساء؟
الجواب:
إذا لم يكن تشبهًا بالنساء فلا بأس.
استفتاء 2141:
الأسرة
هل كراهية الأكل من العقيقة تختص بالأب والأم أم تشمل من يعولهم كالأبناء؟
الجواب:
الكراهة تشمل الأب والأم ومن يعولهم.
استفتاء 1027:
الأسرة
إذا طلق الإنسان زوجته، فهل يجوز له بعد الانفصال النظر إلى أم زوجته وهي كاشفة شعرها؟
الجواب:
نعم يجوز.