الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1731

استفتاء 1731:

الأسرة

من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟

الجواب:

العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 2172:
الأسرة
هل الزوج ملزم يكفن الزوجة بعد وفاتها؟
الجواب:
نعم.
استفتاء 2232:
الأسرة
هل يجوز للمرأة التي في عدة الوفاة إجابة دعوة أبنائها؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 229:
الأسرة
ما رأيكم في استخدام حساب الأبجد لمعرفة صلاحية الاسم للمولود؟
الجواب:
هذا العمل لا حاجة له، وإنما يختار الأب لابنه اسمًا حسنًا كما في الروايات، وهذا ما كان يفعله أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وعلماؤنا.
استفتاء 816:
الأسرة
هل يجوز زواج المتعة بالبنت البكر إذا كانت رشيدة بدون أذن الولي؟
الجواب:
لا يجوز إلا بإذن الولي.
استفتاء 429:
الأسرة
ما حكم تغطيه الوجه وترك فتحة للعينين للنساء؟
الجواب:
يجوز.