استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2527: الأسرة ما حكم الفتاة البكر التي تمتعت دون العلم بأنة لا يجوز إلا بعلم أهلها؟ الجواب: العقد باطل. استفتاء 2234: الأسرة المرأة التي في عدة الوفاة يحرم عليها أن تتزين. السؤال: هل يجوز لها أن تحف بشرتها من الشعر، سواء الوجه أو بقية البدن؟ الجواب: يجوز. استفتاء 2518: الأسرة هل يجوز للخاطب أن يرى خطيبته قبل عقد القران محجبه ويقوم بمكالمتها؟ الجواب: تجوز النظرة الشرعية بشروطها وآدابها. استفتاء 1721: الأسرة 1. هل يجوز أن تشترط الزوجة في العقد أن يكون لها التوكيل من زوجها في طلاق نفسها إذا لم يكن استقرار بينهما؟ 2. إذا كان يجوز لها أن تشترط التوكيل في طلاق نفسها، هل يكون ملزمًا، بحيث إن الزوج لا يحق له التراجع؟ الجواب: 1. نعم. 2. نعم يكون ملزمًا. استفتاء 428: الأسرة ما حكم فتح الوجه مع الحجاب الكامل للنساء؟ الجواب: يجوز بدون التجميل.