استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1026: الأسرة هل يجوز إجراء عمليات التجميل للمرأة والرجل؟ الجواب: يجوز في حد نفسه. استفتاء 2324: الأسرة إذا أعطى الرجـل خطيبته المهـر، وقبـل العقـد تـركـت المـرأة الرجل، وقد تصرفت في المهر كله أو جزء منه، هل يحق له المطالبة بنفس المهر؟ الجواب: نعم. استفتاء 1005: الأسرة هل يجب أخذ إذن الزوجة (المسلمة) عند الزواج المنقطع بكتابية؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 968: الأسرة هل يجوز العقد المؤقت على بنت بكر برضا ولي أمرها وعلمه؟ الجواب: إذا كان بإذن الولي ورضاه يجوز. استفتاء 2531: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 15 عامًا وأراد أن يحجزني ولد خالي لمدة سنتين، وطلب من أهلي أن يرى صورتي، فهل يجوز أن يرى صورتي وأنا متحجبة فقط؟ وهل يجوز أن يراها وأنا غير متحجبة؟ الجواب: نعم يجوز له لمرة واحدة.