استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2554: الأسرة هل صحيح إذا زنا الرجل بامرأة فلا يجوز له الزواج منها؟ الجواب: إذا زنا الرجل بإمرأة متزوجة حرمت عليه مؤبدًا. استفتاء 1022: الأسرة هل يجوز أن تشترط المرأة على الرجل ضمن عقد النكاح أن يدفع لها المهر كاملاً إن وقع الطلاق قبل الدخول؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 733: الأسرة طفل الأنبوب. . عقم الرجال، يؤخذ من الخصية بعد عملية جراحية بسيطة عينة من الحيوانات المنوية التي في داخل الخصية بسبب ضعفها عند الخروج، وتوضع في أنبوب مع بويضة المرأة للتلقيح وبعد يومين أو أكثر، إذا حصل تلقيح بينهما يحقن في رحم المرأة عن طريق امرأة أجنبية، ما رأيكم في هذا؟ الجواب: مع عدم الإضرار ورضا الزوج والزوجة، وعدم التجاوز في حدود الشرع، فلا بأس به. استفتاء 145: الأسرة لو حَرُمت المرأة على الرجل بأي سبب من الأسباب الشرعية، فتزوجها من غير علم بالحرمة، هل يجب على من علم بعد مدة من الزمن أن يخبره؟ وما الحكم لو كان أخاها؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 643: الأسرة 1. هل يراعى في عقد النكاح كوامل الشهر وكوامل السنة في هذا الشهر؟ وليلة 26 في كل شهر، أم يقتصر على وجود القمر في العقرب فقط؟ 2. وهل كل ليلة جمعة تعتبر زينة، ولو كانت في العقرب؟ الجواب: 1. أن المراعاة يعني عدم العقود في كوامل الشهر والسنة، والعقود في كوامل الشهر والسنة مكروهة، وعند الاضطرار يتصدق بشيء من الدراهم دفعًا للبلاء. 2. نعم.