استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 958: الأسرة إذا تم زواج المتعة من امرأة أرملة مسلمة شيعية، وتم انتهاء المدة المحددة، ولكن المرأة لم تلتزم بالعدة الحيضتان، وتزوجت فورًا برجل متعة بعده بيوم. السؤال: هل يقع الحرام على المرأة فقط؟ أو يقع الحرام على الرجل الأول أو الثاني؟ الجواب: العقد باطل، وإذا كان الرجل الثاني يعلم فالحرمة عليه وعلى المرأة، وتحرم عليه مؤبدًا، وإذا كان لا يعلم فالحرمة تقع على المرأة. استفتاء 2515: الأسرة هل يجوز لبس الواقي الذكري في حالة الجماع مع المرأة التي انتهت دورتها الشهرية ولم تغتسل أو أثناء الدورة الشهرية؟ الجواب: يجوز على كراهة بعد غسل المحل جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل, ولا يجوز الجماع أثناء الدورة الشهرية مطلقاً . استفتاء 3630: الأسرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل ابناء العم و ابناء الخال من الارحام الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، نعم هم من الأرحام . استفتاء 576: الأسرة هل يجوز بعد القذف استمرار الجماع مع الزوجة أم يجب الغسل على الفور؟ الجواب: لا يجب الغسل فورًا، ويجب إذا ضاق وقت الصلاة. استفتاء 1748: الأسرة هل يجوز للنساء النظر إلى المصارعة، وأبدان الرجال مكشوفة ما عدا العورة؟ الجواب: يجوز إذا كان من غير شهوة.