استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 429: الأسرة ما حكم تغطيه الوجه وترك فتحة للعينين للنساء؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1724: الأسرة هل يحق للزوج المطالبة بحقوق الفراش ما دامت الزوجة لم يدخل بها؟ الجواب: لا يحق له. استفتاء 2608: الأسرة هل يجوز للرجل وضع مواد تجملية خفيفة وقليلة بغرض صفاء الوجه وتجميله، وليس للتشبه بالنساء؟ الجواب: إذا لم يكن تشبهًا بالنساء فلا بأس. استفتاء 2141: الأسرة هل كراهية الأكل من العقيقة تختص بالأب والأم أم تشمل من يعولهم كالأبناء؟ الجواب: الكراهة تشمل الأب والأم ومن يعولهم. استفتاء 1027: الأسرة إذا طلق الإنسان زوجته، فهل يجوز له بعد الانفصال النظر إلى أم زوجته وهي كاشفة شعرها؟ الجواب: نعم يجوز.