استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2172: الأسرة هل الزوج ملزم يكفن الزوجة بعد وفاتها؟ الجواب: نعم. استفتاء 2232: الأسرة هل يجوز للمرأة التي في عدة الوفاة إجابة دعوة أبنائها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 229: الأسرة ما رأيكم في استخدام حساب الأبجد لمعرفة صلاحية الاسم للمولود؟ الجواب: هذا العمل لا حاجة له، وإنما يختار الأب لابنه اسمًا حسنًا كما في الروايات، وهذا ما كان يفعله أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وعلماؤنا. استفتاء 816: الأسرة هل يجوز زواج المتعة بالبنت البكر إذا كانت رشيدة بدون أذن الولي؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 429: الأسرة ما حكم تغطيه الوجه وترك فتحة للعينين للنساء؟ الجواب: يجوز.