استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2537: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 21 موظفة أصرف على نفسي، وأنا على علاقه بشخص سني المذهب وأنا شيعية، ويريد التقدم لخطبتي والزواج مني بعد موافقة الأهل. مع العلم بأن هذا الشخص يؤمن بأني ملتزمة بمذهبي، وحتى بعد الزواج لن أغير مذهبي، وهو يحترم اعتقاداتي، وأنا لا أريد الاستمرار بالعلاقة المحرمة، وأريد الزواج والستر، فهل زواجنا صحيح مع اختلاف المذاهب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2141: الأسرة هل كراهية الأكل من العقيقة تختص بالأب والأم أم تشمل من يعولهم كالأبناء؟ الجواب: الكراهة تشمل الأب والأم ومن يعولهم. استفتاء 1204: الأسرة لو منع الأب الابن من السفر أو غير السفر، هل يجب على الابن الامتثال؟ الجواب: إذا كان منع الأب فيه نظرة عقلائية نعم. استفتاء 858: الأسرة ما حكم إتيان الزوجة من الدبر برضاها؟ الجواب: يحرم إتيان الزوجة من الدبر مطلقًا. استفتاء 1723: الأسرة مـن تـزوج امرأة على أنها مطلقة، وهما على يقين، وبعـد الدخول تبين عدم طلاقها، فهل تحرم عليه مؤبدًا، أم لا؟ الجواب: في الصورة المذكورة في السؤال لا تحرم عليه.