استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 430: الأسرة هل تجب النفقة على الزوج لزوجته إذ لم يدخل بها، وهي في بيت أهلها؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 646: الأسرة هل يجوز عقد المتعة من الكتابية غير الموحدة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2374: الأسرة شخص عنده خال ويطلب منه أموالاً ويعطيه، لكن والدته تقول: لا تعطي خالك هذا؛ لأن زوجته تضرب أمها ( جدتي )، وهو لا يفعل شيئًا. السؤال: هل تجب في هذه الحالة طاعة والدته؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 2141: الأسرة هل كراهية الأكل من العقيقة تختص بالأب والأم أم تشمل من يعولهم كالأبناء؟ الجواب: الكراهة تشمل الأب والأم ومن يعولهم.