هل يجب في الطهارة من البول والبراز عمل الخرطات التسع كما في غسل الجنابة؟ وما حكم من لم يعملها، ويكتفي بغسل رأس الذكر أثناء البول فقط؟ وما حكم أعماله التعبدية التي أدها في حال وجوب عمل الخرطات؟ مع العلم سمعت من البعض بأن الخرطات واجبة.
الجواب:
الخرطات التسع بعد البول سواءً كان البول بعد الجنابة أو بدون جنابة مستحب، ولكن إذا لم يعملها وخرجت رطوبة يحكم بالنجاسة، أما الأعمال السابقة إذا لم يعلم بخروج بلل فهي صحيحة.