استفتاء 1136:

الصلاة

هل تجوز الصلاة على جلد نجس العين؟

الجواب:

تجوز إذا لم تكن رطوبة بين نجس العين وثياب أو جسم المصلي، والسجود على ما يصح السجود عليه.