إذا كانت المرأة تاركة للصلاة وتابت لوجه الله، ولأنها لا تعرف بالضبط عدد الصلوات التي فاتتها قيل لها: أنه يجب عليها قضاء الصلوات لفترة كم سنة بدون حساب، وهي الآن حامل، فهل يمكنها قضاء الصلوات من جلوس؟ أو ما هو الحكم الشرعي الصحيح؟
الجواب:
يجب عليها قضاء ما تطمئن ببراءة ذمتها، ولا يجوز لها قضاء الصلاة من جلوس بسبب الحمل، فتنتظر حتى تستطيع الصلاة قائمة.