استفتاء 120:
الصلاة
الزوجة تابعة للزوج، والأولاد تابعون للأب في حكمه ( القصر والتمام )، فلو سافروا معه إلى محل عمله يصلون تمامًا بالتبعية. السؤال: لو سافر الزوج أو الأب من محل عمله وتركهم فيه، هل يبقون على التمام؟
الجواب:
يبقون على التمام.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 574:
الصلاة
إذا زاد المصلي في صلاته بعض الأذكار المستحبة للصلاة في غير محلها الشرعي سهواً. هل يجب عليه سجدتا السهو؟
الجواب:
سجدتا السهو احتياطًا.
استفتاء 3600:
الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س : هل كثير الشك لا يعتد بشكه حتى في صلاة الفجر والمغرب؟ أو في شكه بين الركعة الأولى والثانية في صلاة الظهر والعصر والعشاء؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - لا عبرة بشك كثير الشك ، - كثير الشك في الركعات يبني على الأكثر إلا إذا استلزم الفساد ، فإذا شك بين الاثنتين والثلاث يبني على الثلاث ، وإذا شك بين الأربع والأكثر من الأربع يبني على الأربع .
استفتاء 1594:
الصلاة
إذا قصد سورة معيّنة في الصلاة، وبسمل لها، ثمّ اختار سورة أخرى، فهل يكتفي بها؟
الجواب:
لا يكتفي، ويجب البسملة للسورة الثانية.
استفتاء 1148:
الصلاة
في كتب الأدعية والزيارات بعـض الزيارات تذكر لهـا صـلاة، وبعضها لا تذكر صلاة لها. فهل يشترط الصلاة كغيرها؟
الجواب:
لا يشترط.
استفتاء 2682:
الصلاة
في حال شخص أراد أن يقضي الصلاة، فهل تترتب عليه أحكام الشك والسهو مثل الصلاة الحاضرة أم أنه في حال الخطأ والسهو يعيد؟ فمثلاً في حال رفع صوته سهوًا في الصلاة الاخفاتية، هل يعيد أم يكمل مثل الصلاة في وقتها؟
الجواب:
في قضاء الصلوات تجب جميع أحكام الصلاة الحاضرة.