استفتاء 23: الحج إذا أراد الحاج أن يأتي بأعمال مكة ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر، هل يجب عليه أن يذهب إلى مكة قبل الغروب، أو يجوز له أن يذهب في أي وقت؟ الجواب: يجوز له أن يذهب في أي وقت. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1512: الحج هـل هـذه الأشياء: ( القرنفل، والياسمين، والمسمار، والهيـل ) مـن الطيب المحرمة أكلاً على المحرم؟ الجواب: الأحوط الاجتناب منها. استفتاء 221: الحج من دخل مكة محرمًا، وخرج إلى منى أو مزدلفة، ومضى عليه شهر، هل يجوز له الدخول إلى مكة بدون إحرام؟ الجواب: لا يجوز، بل يجب الإحرام مرة ثانية. استفتاء 1465: الحج 1. أجبتم بأنه لا يجوز الطواف على الجسر. لو منعت إدارة الحرم الطواف للعاجزين على الأرض، هل يطوف وينيب، أو تكفي النيابة؟ 2. الطواف أيام الحج فيه عسر وحرج، وذكرتم في جواب السؤال السابق من طاف على الجسر الاحتياط بأن يطوف وينيب، فهل يكفي أن يطوف على الجسر بدون نيابة؟ الجواب: 1. احتياطًا يطوف وينيب. 2. الاحتياط المذكور في جواب السؤال السابق استحبابي. استفتاء 205: الحج من كان عنده مال يستطيع به الحج، ولكن عليه كفارات، ماذا يفعل؟ الجواب: يجب أن يدفع الكفارات، ولا يحج. استفتاء 547: الحج هل يجوز الطواف في الدور العلوي الثاني؟ الجواب: لا يجوز، وإنما الاستثناء الوارد لطواف النساء في الدور العلوي الأول فقط، وذلك في حال عدم التمكن من الطواف في ساحة الطواف الأصلي.