استفتاء 23: الحج إذا أراد الحاج أن يأتي بأعمال مكة ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر، هل يجب عليه أن يذهب إلى مكة قبل الغروب، أو يجوز له أن يذهب في أي وقت؟ الجواب: يجوز له أن يذهب في أي وقت. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1469: الحج إذا حُجز المطاف ولم نعلم لأي سبب ومتى يرتفع، هل يجوز الطواف من خارج المقام؟ الجواب: إذا لم يشرع في الطواف يجب عليه الانتظار إلا في حالة الحرج، وأمـا لـو طاف أشواط وفي أثناء الطواف حُجز، يكمل ولو من خارج المقام. استفتاء 1321: الحج لو أراد شخص أن لا يدخل مكة، لكـن صـاحب السيارة أدخله مكة، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 4902: الحج سؤالي هو ماحكم من حج حجة الإسلام وفلوس الحجه ليست من حلاله بل هديه وانا زدت عليها وكملت الباقي ؟؟؟ حجتي صحيح ولا تحتاج اعاده؟؟ الجواب: الحج صحيح . استفتاء 547: الحج هل يجوز الطواف في الدور العلوي الثاني؟ الجواب: لا يجوز، وإنما الاستثناء الوارد لطواف النساء في الدور العلوي الأول فقط، وذلك في حال عدم التمكن من الطواف في ساحة الطواف الأصلي. استفتاء 205: الحج من كان عنده مال يستطيع به الحج، ولكن عليه كفارات، ماذا يفعل؟ الجواب: يجب أن يدفع الكفارات، ولا يحج.