الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 23

استفتاء 23:

الحج

إذا أراد الحاج أن يأتي بأعمال مكة ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر، هل يجب عليه أن يذهب إلى مكة قبل الغروب، أو يجوز له أن يذهب في أي وقت؟

الجواب:

يجوز له أن يذهب في أي وقت.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 235:
الحج
ما حكم لبس الثياب عند الاضطرار في الإحرام، وهل تجب الكفارة؟
الجواب:
جائز عند الاضطرار مع دفع الكفارة.
استفتاء 1329:
الحج
هل يجوز للولي الإحرام بالمجنون كالطفل؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 1492:
الحج
هل يجوز ذبح الهدي خارج منى؟
الجواب:
مـع عـدم تيسر الذبح في منى إلى آخر أيام التشريق يجزي الذبح في أي موضع من الحرم.
استفتاء 1472:
الحج
لو دُفِع الطائف ومشى خطوة أو أكثر قهرًا، هل تحسب؟
الجواب:
تحسب من الطواف.
استفتاء 2754:
الحج
ماحكم اخذ الجمرات الزائدة لخارح مكة الى البيت مثلا ؟
الجواب:
- لا يجوز .