استفتاء 1326: الحج هل يشترط الفورية في طهارة إحرام المحرم إذا تنجس بعد عقد الإحرام، أم يجوز التأخير إلى وقت الصلاة؟ الجواب: يجوز التأخير إلى وقت الصلاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1328: الحج هـل يجوز لغير المحرم أن يدخل الأحياء الجديدة التابعة لمكـة المكرمة، المسماة ( مكة الجديدة )؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1508: الحج هل يجوز لبس النظارة؛ لأجل إبعاد الساتر عن الوجـه بـدل المقوى ( الرفرف )؟ الجواب: يجوز إذا كان لبسها يبعد الغطاء عن الوجه. استفتاء 1446: الحج ما حكم إحرام من شك في النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاء 2513: الحج س/ اذا اعتمرت من قبل وبروح منى للعمل تبع المسالخ قبل ماتكمل ٣٠ يوم بس قبل مااطلع من مكه بتكمل ٣٠ يوم. هل تجب العمره ام لا؟ الجواب: - المعتبر الدخول إلى مكة , فإذا تم الدخول إلى مكة قبل إكمال ثلاثين يوماً من العمرة السابفة لايلزم العمرة . استفتاء 1327: الحج شخص اعتمر ثم خرج من مكة، وقبل إكمال الشهر دخل مكة بلا إحرام إلى أن كمل شهرًا، وبعد الشهر خرج من مكة إلى عرفات، وهي أقل من المسافة الشرعية، ولكنها خارج مكة، هل يجب عليه عند العودة أن يحرم، بناءً على أنه خرج خارج الحرم، أم لا يحرم بناءً على أنه لم يتجاوز المسافة الشرعية؟ الجواب: يجب عليه أن يحرم لدخول مكة.