استفتاء 1326: الحج هل يشترط الفورية في طهارة إحرام المحرم إذا تنجس بعد عقد الإحرام، أم يجوز التأخير إلى وقت الصلاة؟ الجواب: يجوز التأخير إلى وقت الصلاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 321: الحج هل يجوز وضع الكمام في الإحرام، إذا كان هناك أمراض يخاف منها؟ الجواب: نعم يجوز، ولا شيء عليه. استفتاء 91: الحج هل تجب الكفارة إذا سُتِر القدم كاملاً اضطرارًا، كلبس الحذاء لمن كان قدمه أو قدميه فيها مرض، أو كان فيهما عيب؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1463: الحج وضعت إدارة الحرم المكي جسرًا معلقًا مؤقتًا حول الكعبة، هل يجوز الطواف عليه؟ الجواب: لا. استفتاء 26: الحج في المنسك مسألة رقم ( 413 ) من أدرك وقوف اختـــــياري عرفة وشيئًا من ليلـــــة العيد أو نصفـــــها في المشعر، ثم خرج منه بلا عذر فعمله صحيح، ولكنه آثم، وعليه ذبح شاة في منى. السؤال: إذا وصل الحاج إلى مزدلفة، ونوى في الليل، ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، بحيث لم ينوي النية عند طلوع الفجر، ماذا يترتب عليه؟ الجواب: لا يترتب عليه شيء. استفتاء 1004: الحج أيهما أفضل أن يأتي المكلف بالعمرة المفردة ثم يهدي ثوابها لوالديه - مثلًا - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟ الجواب: يجوز الإثنين، والأفضل النيابة.