استفتاء 1326: الحج هل يشترط الفورية في طهارة إحرام المحرم إذا تنجس بعد عقد الإحرام، أم يجوز التأخير إلى وقت الصلاة؟ الجواب: يجوز التأخير إلى وقت الصلاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 86: الحج ما المقصود بمحاذاة الميقات، هل هي كالخط المستقيم، أو كالشكل الدائري؟ الجواب: المقصود من المحاذاة هو أن يكون الميقات إما عن يمينه أو يساره. استفتاء 1459: الحج من مسوغات قطع الطواف الواجب لأداء الفريضة أو لقضاء حاجة مؤمن أو مؤمنة، فلو استغرق قضاء الحاجة يوم أو أكثر يوم ونصف، هل يعيد الطواف من جديد أم يكمل؟ الجواب: يُكمل. استفتاء 597: الحج في ليلة النفرة من عرفات إلى المشعر الحرام يتصاعد من السيارات بخار الديزل الخانق، فهل يجوز للحاج أن يضع قناع واقي ( كمام ) على أنفه وفمه فقط خصوصًا إذا كان يستخدم الباصات المكشوفة؟ الجواب: لا بأس به سيما إذا أحس الضرر. استفتاء 1511: الحج هل ( النعناع والورد ) من الرياحين التي لا يجوز للمحرم شمها؟ الجواب: الأحوط عدم شمهما. استفتاء 1471: الحج 1. هل يجوز لمن اغتسلت عن الحيض إذا أرادت أن تعتمر أو تحج أن تطوف بنفسها، وتستنيب خوفـًا مـن نـزول دم خلال العشرة الأيام، حتى لا تضطر للغسل أو النيابة بعد نزول الدم؟ 2. إذا كان يجوز، هل يجوز للنائب أن يطوف عنها في نفس وقت طوافها، أو يسبقها لكي تسعى؟ الجواب: 1. لا يجوز. 2. لا.