استفتاء 1326: الحج هل يشترط الفورية في طهارة إحرام المحرم إذا تنجس بعد عقد الإحرام، أم يجوز التأخير إلى وقت الصلاة؟ الجواب: يجوز التأخير إلى وقت الصلاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1330: الحج في المسألة: أنه يجوز الإحرام قبل الميقات بالنذر، لكن يحتاط بتجديد النية إذا مر على الميقات. السؤال: إذا أحرم قبل الميقات بالنذر ولبس المخيط لسبب، وفي طريقـه مـر على الميقات وهو لابس المخيط، فهل تشمله الفتوى بتجديد الإحرام احتياطًا؟ الجواب: في الصورة المذكورة في السؤال لا يحتاج لتجديد النية. استفتاء 369: الحج هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم للعمرة لأن هناك حاجز يمنع الطواف بين الكعبه والمقام بسبب ظروف كورونا وضعته الدولة للسلامة؟ الجواب: يجوز. استفتاء 259: الحج ما الحكم لو أحرم شخص وبعد دخول مكة تكاسل عن أداء الأعمال، وأناب من يقوم بالأعمال عنه؟ الجواب: لا زال محرمًا، ويجب عليه أن يأتي بالأعمال بنفسه. استفتاء 1461: الحج لو خرج الطائف من حدود الطواف، وأكمل الطواف جهلاً، ما الحكم إذا علم وهو في مكة، وإذا رجع بلاده؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 19: الحج إذا كان يعلم بوجود الازدحام، هل يجوز أن يخرج من منزله في وقت قصير؟ الجواب: نعم يجوز.