استفتاء 1343: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطرة، هل يجوز له تأخير دفعها إلى المستحق؟ الجواب: - لا بأس إن أخر إعطاءها إلى بعد الظهر، وهو قد أخرجها قبل صلاة العيد. - يجوز تأخير إعطاء الفطرة إلى آخر شوال لانتظار المستحق إذا لم يجده في وقتها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1377: الفطرة شخص أعزب ويعيش بعيدًا عن أهله ويصرف على نفسه، فذهب إلى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقى لمدّة خمسة أيام، فهل يجب عليه إخراج الفطرة أم تجب على والده؟ الجواب: إذا أفطر ليلة العيد في بيت والده فالفطرة على والده. استفتاء 1389: الفطرة نحن في السويد ولا يوجد فقير يستحقّ زكاة الفطرة، فهل يجوز لنا أن نرسلها إلى أقربائنا في الأحساء لكي تسلّم لمستحقّيها هناك، علمًا بأنّه سوف يتمّ تحويل العملة من الكرونة السويدية إلى الريال، وتسلّم للفقراء بالريال؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1418: الفطرة لو جاء الابن وهو متزوج، أو البنت وهي متزوجة، إلى بيت أبيهم ليلة العيد، وأفطروا في بيت أبيهم، ثم ذهب كلاً منهما إلى بيته بعد الفطور مباشرة، فعلى من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب الفطرة على أبيهم. استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه. استفتاء 293: الفطرة إذا أخرج الصائم فطرته قبل وقتها، ثم وجبت على غيره، ما الحكم؟ الجواب: يكفي ما أخرجه.