استفتاء 425: الفطرة هل يجوز للمكلف أن يخرج قيمة مالية على أنها فطرة بدون الالتفات أنها في مقابل الطعام؟ الجواب: مجزي. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1367: الفطرة شخص يسكن في شقة مستقلة ملك لأبيه، وهو من يصرف على نفسه، على من تجب زكاة الفطرة، هل تجب عليه أم على أبيه؟ الجواب: فطرته على نفسه. استفتاء 1381: الفطرة أنا متزوّج وأسكن في بيت والدي ومرّت سنة ولم أدفع زكاة الفطرة عنّي وعن زوجتي، ولا أدري إن كان والدي يدفعها عنّي أم لا، فهل يجب عليّ أن أدفع زكاة هذه السنة والسنة التي قبلها؟ الجواب: إذا كنت تأكل من بيت والدك فالفطرة عليه. استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاء 4052: الفطرة السلام عليكم لو أن المعيل لم يدفع زكاة الفطرة عن من يعيلهم جاهلاً أو ناسياً أو عاصياً ، هل يجب عليهم دفعها ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، لا يجب عليهم دفعها . استفتاء 264: الفطرة بعض المؤمنين يأتون بطعام في المساجد لإفطار المؤمنين، حتى ليلة العيد، وكذا يخرجون ليلة العيد للاستهلال والبعض يأتي بطعام، على من تجب زكاة الفطرة في هذه الحالة؟ الجواب: زكاة الفطرة في هذه الحالة كلٌ على نفسه.