استفتاء 425: الفطرة هل يجوز للمكلف أن يخرج قيمة مالية على أنها فطرة بدون الالتفات أنها في مقابل الطعام؟ الجواب: مجزي. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1408: الفطرة هل الذي يستلم مساعدة أو راتب من الجهات التالية يستحق زكاة الفطرة: 1. من الضمان الاجتماعي راتب شهري؟ 2. من الجمعيات الخيرية؟ الجواب: إذا كان ممن يصدق عليه عنوان الفقير، وهو الذي لا يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة، فيستحق زكاة الفطرة. استفتاء 1291: الفطرة هل يجوز للأب أن يخرج زكاة فطرة ابنه المسافر؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 4052: الفطرة السلام عليكم لو أن المعيل لم يدفع زكاة الفطرة عن من يعيلهم جاهلاً أو ناسياً أو عاصياً ، هل يجب عليهم دفعها ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، لا يجب عليهم دفعها . استفتاء 1350: الفطرة شخص يدرس في الخارج، وتعطيه الدولة راتبًا شهريًا لأموره المعيشية، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة أم تكون على الأب؟ الجواب: لا تجب على الأب، ولكن يجوز له إخراجها عن ابنه. استفتاء 860: الفطرة أنا عاطل عن العمل ولم أجد وظيفة، ولا أملك شيء من النقود، وأنا ساكن مع الأهل في البيت، وأتوقت من قوتهم. السؤال: هل يجب أن أخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: الفطرة على من تعيش عنده ويعيلك.