استفتاء 1365: الفطرة بنت متزوجة إلا أنها في كل ليلة من الشهر الكريم تتناول إفطارها في بيت والدها، علمًا أن الزوج هو من يتكفل بباقي نفقاتها، فهل تجب فطرتها على أبيها؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد عند والدها تجب فطرتها عليه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 425: الفطرة هل يجوز للمكلف أن يخرج قيمة مالية على أنها فطرة بدون الالتفات أنها في مقابل الطعام؟ الجواب: مجزي. استفتاء 1350: الفطرة شخص يدرس في الخارج، وتعطيه الدولة راتبًا شهريًا لأموره المعيشية، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة أم تكون على الأب؟ الجواب: لا تجب على الأب، ولكن يجوز له إخراجها عن ابنه. استفتاء 1384: الفطرة إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي، هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عنّي؛ لأنّي لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد، وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثمّ تسديده لمن سدّده عنّي في بلدي ويجزي؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1347: الفطرة إذا ثبت العيد عند الأبناء، ولم يثبت عند المعيل (الأب)، فهل يجب على الأبناء إخراج زكاة الفطرة عن أنفسهم؟ الجواب: الفطرة تكون على المعيل ( الأب )، وتجب متى ما أخرجها الأب. استفتاء 1371: الفطرة عندنا بناء في بيتنا، لهذا قمنا باستئجار بيت نسكن فيه مؤقتًا، لكن الشباب والنساء والأطفال عند أهاليهم، أي أن كل امرأة ذهبت لبيت أهلها، في هذه الحالة هل ندفع نحن زكاة الفطرة، أم أهلهنَّ، أم ندفع مرتين؟ الجواب: إذا كانوا يفطرون عند أهلهم حتى ليلة العيد فالفطرة على الأهل.