استفتاء 1417: الفطرة امرأة والد وتسكن بيت أبيها، لكن الزوج يحضر لها الطعام أو مواد قابلة للطبخ، وربما تعطى من فطور أبيها، فالفطرة على من تكون؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد في بيت أبيها ومن طعامه فالفطرة عليه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1345: الفطرة هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1382: الفطرة هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1379: الفطرة هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟ الجواب: لا يجب عليك، ويحق للفقير صرف الأموال في ما يشاء. استفتاء 1386: الفطرة ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيت أبيه، ويأكل ممّا يقدّمه له أبوه؟ الجواب: إذا كان يأكل عند أبيه حتى ليلة العيد فالفطرة تجب على أبيه. استفتاء 1346: الفطرة هل تجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد؟ الجواب: تجب على صاحب البيت إخراج زكاة الفطرة على كل من أفطر في آخر يوم من شهر الصيام من طعامه وشرابه.