استفتاء 1382: الفطرة هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3720: الفطرة عن من يجب اخراج الفطره؟ هل عن صائمين فقط ام لكل من اكل في نفس البيت ليلة العيد؟ (اقصد الاطفال) الجواب: الفطرة تجب على المعيل عن كل من يعيلهم صغاراً وكباراً ، صائمين أًو غير صائمين .وعن كل من أفطر ليلة العيد في بيته . استفتاء 127: الفطرة هل يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 292: الفطرة لو اختلف العيد عند الشيعة، الزوجة أفطرت والزوج لم يفطر، متى تجب زكاة الفطرة على المرأة؟ الجواب: متى ما أخرجها زوجها. استفتاء 1384: الفطرة إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي، هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عنّي؛ لأنّي لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد، وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثمّ تسديده لمن سدّده عنّي في بلدي ويجزي؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 133: الفطرة في الفتوى: أنه تجب زكاة الفطرة على من فطَّر أحدًا ليلة العيد، فلو أكل قليلاً قبل المجيء إلى صاحب الدعوة على من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب على صاحب الدعوة.