استفتاء 264: الفطرة بعض المؤمنين يأتون بطعام في المساجد لإفطار المؤمنين، حتى ليلة العيد، وكذا يخرجون ليلة العيد للاستهلال والبعض يأتي بطعام، على من تجب زكاة الفطرة في هذه الحالة؟ الجواب: زكاة الفطرة في هذه الحالة كلٌ على نفسه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1290: الفطرة 1. زكاة الفطرة يجب إخراجها في بلده. لو سافر أين يؤديها؟ 2. ما الحكم لو سافر أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ الجواب: 1. في البلاد التي سافر إليها. 2. لا فرق يجب عليه أن يخرجها في البلاد التي سافر إليها. استفتاء 1371: الفطرة عندنا بناء في بيتنا، لهذا قمنا باستئجار بيت نسكن فيه مؤقتًا، لكن الشباب والنساء والأطفال عند أهاليهم، أي أن كل امرأة ذهبت لبيت أهلها، في هذه الحالة هل ندفع نحن زكاة الفطرة، أم أهلهنَّ، أم ندفع مرتين؟ الجواب: إذا كانوا يفطرون عند أهلهم حتى ليلة العيد فالفطرة على الأهل. استفتاء 1346: الفطرة هل تجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد؟ الجواب: تجب على صاحب البيت إخراج زكاة الفطرة على كل من أفطر في آخر يوم من شهر الصيام من طعامه وشرابه. استفتاء 131: الفطرة لو عزل زكاة الفطرة عن أمواله، وبعد صلاة العيد كان في مكان غير مكان زكاة الفطرة، هل يجوز أن يخرج غيرها؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1343: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطرة، هل يجوز له تأخير دفعها إلى المستحق؟ الجواب: - لا بأس إن أخر إعطاءها إلى بعد الظهر، وهو قد أخرجها قبل صلاة العيد. - يجوز تأخير إعطاء الفطرة إلى آخر شوال لانتظار المستحق إذا لم يجده في وقتها.