استفتاء 1397: الصلاة ما حكم الشك هل سجدت السجدة الثانية أو لا؟ الجواب: إذا كان الشك بعد السجود حال الجلوس أو حال النهوض وقبل القيام ترجع وتأتى بالسجدة، وإذا كان الشك حال القيام أو بعده فلا يُعتنى به. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1974: الصلاة من كان يريد قضاء صلاة بذمته وأراد قضائها في ورد واحد أذّن وأقام للأولى، هل يجوز له الاقتصار على النية في الباقي مع تركه الإقامة عن عمد لغرض التخفيف؟ الجواب: يجوز له ذلك، ولكن الأولى والأفضل إذا أراد قضاء صلوات متعددة ولم يفصل بينها أذَّن للأولى فقط وجاء بالباقي من دون أذان، بل أقام لها فحسب. استفتاء 1135: الصلاة ما حكم صلاة من كان جاهلاً بانكشاف العورة، ولم يعلم إلا بعد خروج الوقت؟ الجواب: تجب الإعادة. استفتاء 3737: الصلاة أنا كنت على سفر ودخل وقت صلاه العشاءين فصليت صلاه العشاء كامله وهي قصر فهل اقضيها قصر ما حكم ذلك ؟ الجواب: إذا كان عن نسيان وذكرتها في الوقت فعليك الإعادة ، وإذا ذكرت بعد خروج الوقت فليس عليك القضاء ، وإن كان عن جهل فلا شيء عليك لا إعادة ولا قضاء . استفتاء 1977: الصلاة إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فهل يسقط عند ذلك الأذان للفريضة الثانية، وهل يكون سقوطه عزيمة أم رخصة؟ ثم إذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير أو بمثل تسبيح الزهراء (عليها السلام)، فهل يؤذن للصلاة الثانية؟ الجواب: إذا جمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء بترك النافلة بينهما سقط الأذان عنه في العصر والعشاء، وإذا أحب أن يأتي بالأذان فلا بأس؛ لأن سقوطه رخصة وليست بعزيمة. استفتاء 5914: الصلاة هل التشهد والتسليم بهذه الصيغة صحيح ؟ ( اشهد الا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدًا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) الجواب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،التشهد في مفروض السؤال صحيح ، وبخصوص التسليم فله صيغتان ، الأولى ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) ، والثانية ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ، ويخرج من الصلاة بأيهما شاء ، وتكون الثانية مستحبة .